كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
اشترى الأرض المفتوحة عنوة، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار (1)، فيقابل الأرض بمال من حيث إنها (2) مستحقة غير مملوكة، فعليه خمس ذلك المال.
اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط، كما في البيان (3) وغيره (4)، واستقرب في المناهل (5) الصحة، ولا بد من حمل كلامه على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص، كالإمام، ونائبه الخاص أو العام، ومع ذلك ففيه نظر.
اشتراط دفع الخمس على الذمي ولو شرط على الذمي ثبوته، فعلى المشهور يكون مؤكدا للثبوت، فلو لم يمكن إجباره تسلط البائع أو الحاكم على الفسخ، ومعه لا يسقط عنه (6) لاستقراره بالعقد.
وعلى القول الآخر، فهل يلزم به بمقتضى الشرط؟ وجهان: من أنه تشريع لما لم يجعله الشارع، فيخالف السنة، ومن أنه بمنزلة اشتراط هبة بعضه على أهل الخمس، إذ لا يشترط دفع الذمي له بالنية، كما صرحوا به، ومن هنا قيل (7): الأحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهة في
صفحة ١٠٥