كتاب الخمس
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1415
تصانيف
وجوب الخمس في الهبة ومن هنا يظهر الاشكال في منعهم وجوب (1) الخمس في الهبة في مقابل الحلبي، مع أنها استفادة، فيدخل في عمومات النصوص وإن لم يدخل في معاقد الاجماعات، بقرينة تصريح نقلة الاجماع بعدم ثبوت الخمس، لكن يكفي في المسألة النصوص العامة والخاصة، مضافة (2) إلى عموم الآية.
الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة فمن العامة: ما تقدم (3) وما سيجئ في حكم الخمس في زمان الغيبة (4).
ومن الخاصة: مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة، وفيها - بعد قوله عليه السلام: " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى:
(واعلموا أنما غنمتم من شئ.. الآية) -: فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - هي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يوجد (5) فلا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية (6) الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت
صفحة ٨٤