كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة في ظاهر كلامه - الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة، حيث قال - بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتني، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك كله بأنها اكتساب - قال: والظاهر أن كل واحد منها إن أخذ صنعة، فهو من الاكتساب، وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الأدلة له تأمل (1)، انتهى.
وأوضح في الدلالة على ذلك (2) ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤونة - في آخر إيراده على ما حكاه عن المحقق الأردبيلي رحمه الله في جواز اجتماع المعدن والكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض ليجد كنزا أو معدنا قال: - إن وجوب خمس المكاسب فيه (3) غير ظاهر، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات (4) والزراعات والصناعات، هو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ، نعم، يدخل في علي مذهب الحلبي (5) من وجوبه في الفوائد مطلقا (6)، انتهى.
عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة وأنت إذا لاحظت كثيرا من الأخبار وكلام الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم وجدتها (7) غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة.
صفحة ٨٣