كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
التذكرة (1)، لما سيجئ من الأخبار من التعليل ب " أن الله رضي من الأشياء بالخمس " (2). وفيه نظر.
الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن (3) الاشتغال به، لأصالة براءة ذمته عن الزائد، مع أن مقتضى يده، أو يد مورثه على الكل وصحة تصرفهما، يقتضي ملكية الكل إلا المقدار المعلوم حرمته، مضافا إلى استصحاب الملكية في بعض الصور، مثل ما لو علم أن مورثه باع مالا ولم يقبضه عدوانا وتردد بين الأقل والأكثر.
ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن (4) معه البراءة، لأصالة عدم تملك المشكوك، وأصالة عدم وجوب دفع الزائد عن المتيقن، وعدم تملك الغير له، لا يثبتان جواز تصرفه فيما يشك في تملكه، مضافا إلى ما يشعر به تعليل الخمس في القسم الآتي بقولهم عليهم السلام: " إن الله قد رضي من الأموال (5) بالخمس " (6)، فإن فيه إشعارا باعتبار المقدار الواقعي من الحرام إلا إن الله رضي عنه في هذا المورد بالخمس، ولولاه لوجب إخراج الواقع. ولو كان الحكم مع قطع النظر عن تشريع الخمس هو عدم الاعتبار بالشك، لم يحسن هذا التعليل، حيث إنه ظاهر في بيان التخفيف والترخيص، بل كان تشريعه زيادة تكليف.
صفحة ٢٤٤