كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وبما ذكرنا يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان (1).
أولا: بالنقض بما لو دفع الزكاة على تقدير سلامته فبان تالفا، وقد مر الحكم بالاسترداد مع بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال آخر مع البقاء والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما بالحال.
وثانيا: بأن زيادة المؤونة تكشف عن نقص الخمس ، لأنه إنما يجب بعد المؤونة، فالواجب في هذه السنة - واقعا - خمس الفاضل عن المؤونة الواقعية، لا ما أعتقده مؤونة.
ويمكن دفعه: بأن وضع المؤونة من باب الرخصة للمالك، كما يستفاد من الأخبار، فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم مؤونة أخرى فلا يجوز له الاسترداد، ومنه يظهر الفرق بينه وبين مسألة الزكاة، فإن المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة له.
لكن الانصاف: أن ما ذكراه لا يخلو عن نظر ومنع، وسيأتي بيان في آخر مسألة المكاسب.
تعلق الوجوب بظهور الربح ثم إن الظاهر تعلق الوجوب بمجرد ظهور الربح من غير حاجة إلى الانضاض، لصدق الاستفادة بمجرد ذلك.
هل تجبر الخسارة بالربح؟
ولو خسر وربح، فالظاهر جبران الخسارة بالربح إذا اتفقا في تجارة واحدة، بأن أخذ شيئين صفقة، فربح في أحدهما وخسر في الآخر.
ولو كانا في مال واحد في تجارتين، فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد، فالظاهر أيضا الجبران، وذهب بعض مشايخنا (2) إلى عدم جبر (3)
صفحة ٢١٢