============================================================
وهده الدلالة مبنية على أصلين:- أحدهما: أن الإمامة لو جازت (فى غيرهم ، لوجب أن يدل عليها دليل شرعى) .
والثانى: آنه ليس ثم (1) دليل شرعى، 1 - فالذى يدل على الأول : أن الإمامة من الأصول الشرعية (2) ، التى لا مجال للعقل فى إثباتها ولا فى شرائطها ، (ولا طرقها " لأنها تقتضى التصرف على الناس فى (أمور) ضارة، نحو الجلد والقطع والقتل، وأخذ أموال الناس كرها، وما أشبه ذلك، وكل ذلك مما فيه ضرر عظيم، والعقل منع منه إلا بإذن شرعى، فإذا ثبت كونها) (2) شرعية، لم يجز أن توجد اوصافها ولا (4) أدلتها، إلا من جهة الشرع.
(كما أن الصلاة والصوم ، لما كانا من أصول الشريعة ، لم يجز ان يوجد أدلتهما الا من جهة الشرع ، فتثبت) (5) أنها لو جازت فى غيرهم ، لوجب (2) أن يدل عليها دليل(2).
2 - وأما الأصل الشانى : وهو أن ليس ثم دليل شرعى، فالذى يدل على ذلك ، آن أدلة الشرع الموصلة إلى العلم ، ليست إلا الكتاب والسية الطاهوة والإجماع المعلوم ، ولا شك أنه ليس فى شىء من ذلك، ما يدل على جواز الإمامة من غير من قدمتا ذكره من العترة الطاهرة .
أ- أما الاجماع: فليس لهم فليه حجة : لانا قد بينا اختلاف الناس فى ذلك .
ب- وأما الكعاب: فليس فيه - ايضا - ما يدل على ما ذهيوا إليه ، وكذلك السنة.
فاما ما تدعيه المعتزلة من قول النبى : "الأئمة من قريش (4) .
(3) في الأصل: اصول الشريمة .
(1) ما بين القوسين سقط من: (1) (4) لمس لهى (1): اوصانها ولا.
(5) ما مين القوسين سقط من : (1) (6) ليس فى (6) : لوحب.
(7) ليس فى الأصل: دلول (4) الحديث فى مسند الإمام احمد، (129/3 -183) (4 /421)، ولفظة: "الأنمة من قرش ، إذ لهم علكم حقأ، ولكم عليهم حها مثل ذلك ، ما استرحموا لرحمرا وإن عاهدوالولهوا وإن حكموا عدلوا، لمن لم ينعل ذلك متهم لعليه لعبا الله والملانكة والناس أجم ين . .. واشار العجلونى فى كشف الخفاء 1 (ج6 / 398) أن احمد والبسالى والشماء اخرجوه عن انس ..ورواه الحاكم، والبمهتى عن على بن أبى طالب.
299
صفحة ٢٢٧