103

Khulasa Nafica

تصانيف

============================================================

والقم: هو علم الحى او ظنه أو اعتقاده بأن عليه فى الفعل جلب مضرة أو فوت منفعة، والذى يؤدى إليهما كالمعاصى، فإنها، وإن كانت شهية لذيدة فى الحال، فإنها تسمى مضرة ، لما كانت تؤدى إلى المضرة، وهى (1) العقاب الدائم، والشىء قد يسيمي بابيم ما يؤدى إلبه ، قال الله ، عز وحل : إن الذيين ياكلون أموال البتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم تارا وسيصلون سعيرا } (1) ، فسمى ما ياكلون نارا، لما كان يؤدى إليها ، وكل ذلك لا يجوز إلا على من كان مشتهيأ أو نافرا، فيلتذ بادراك ما تشتهيه وتستربه ، وتتالم بادراك ما تنفر عنه وتغتم يه: فثبت بهذا الأصل الأول، و"هو أن الله، تعالى، لو كان محتاجأ، لوجب أن يكرن مشتهيا أو نافرآه.

* ليس بذى شهوة أو نفار: وأما الأصل الثانى: وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا (أو نافرأ) (2)، فالدى مدل على ذلك أنه، تعالى، لو كان مشتهيا او نافرا ، لم يخل إما أن يكون مشتهيا لذاته أو لغيره، والقير لا تخلو (4) أما أن يكون فاعلا أو علة ، والعلة لا تخلو إما أن تكون معدومة أو موجودة، والموجودة لا تخلو (5) إما أن تكون قدية أو محدثة .

والأقسام كلها باطلة ، لأن القسم ثلاث:- 17و /1- قسمة تذكر وهراد ( بها إثبات الكل ، كقسمة المواتع ، التى قدمتا (2) ذكرها، فإن كل واحد منها يمنع من الرؤهة .

2 - وقسمة يذكر ويراد بها إثبات البعض وإبطال البعض ، وهو ما قدمنا من الكلام فى كيفية استحقاقه، تعالى، لهذه الصفات التى تقدم ذكرها.

فإنا أبطلنا آن يستحقها بالفاعل، والمعانى، وأثبتنا (7) أنه تعالى ، يستحقها لداته.

3 - وقسمة تذكر ويراذ بها إيطال الكل، وهى هذه ، فإن كل واحد (من اقسامها لا يجوز على اللوم (8) تعالى :.

(3) تكملة من هامش: (1) وفى الأصل: ولا تالرأ.

(4) فى (1): لا بحلو.

(6) فى الأصل: مشى : (5) فى (1): لا بخلوا (8) ما بين القوسين أتعتاه من الأصل.،. ومومصحح بهامش: (1).. . ولكته غمر واضح.

صفحة ١٠٣