خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

عبد العزيز الحجيلان ت. 1442 هجري
95

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

[المبحث لسابع كونها باللغة العربية] المبحث السابع كونها باللغة العربية اتفق الفقهاء كما هو واضح من كلامهم الآتي على أن الأولى أن تكون الخطبة باللغة العربية، ولكنهم اختلفوا في اشتراط ذلك باستثناء قراءة القرآن فيها عند من يقول بأنها ركن كما سيأتي، وهذا الخلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول: يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها، إلا إذا كان السامعون جميعا لا يعرفون العربية فإنه يخطب بلغتهم. وهذا الوجه الصحيح عند الشافعية (١) وبه قال بعض الحنابلة (٢) . القول الثاني: يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها ولو كان السامعون لا يعرفون العربية. وبهذا قال المالكية (٣) وهو المذهب والمشهور عند

(١) ينظر: حلية العلماء ٢ / ٢٧٩، والمجموع ٤ / ٥٢١ - ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦، ٣٠، مغني المحتاج ١ / ٢٨٦ لكنهم قيدوا الجواز إذا كان السامعون لا يعرفون العربية بمدة التعلم، أي حتى يتعلموا اللغة العربية. (٢) ينظر: الفروع ٢ / ١١٣، ١١٧. (٣) ينظر: الفواكه الدواني ١ / ٣٠٦، بلغة السالك والشرح الصغير بهامشه ١ / ١٧٨.

1 / 95