خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

عبد العزيز الحجيلان ت. 1442 هجري
91

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

[المبحث السادس الجهر بالخطبة] المبحث السادس الجهر بالخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط جهر الخطيب بالخطبة، وذلك على قولين: القول الأول: أنه يشترط جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع. وبهذا قال المالكية (١) وهو الصحيح عند الشافعية (٢) . وبه قال الحنابلة (٣) . القول الثاني: أنه لا يشترط الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا أجزأ. وبهذا قال الحنفية (٤) والشافعية في وجه عندهم (٥)

(١) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧٢، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦، بلغة السالك والشرح الصغير بهامشه ١ / ١٧٨. (٢) ينظر: الوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٩، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٣، ومغني المحتاج ١ / ٣٨٧. (٣) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨٠، الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٣. (٤) ينظر: الفتاوى الهندية ١ / ١٤٦، ومراقي الفلاح ص (١٠٣) . (٥) ينظر: روضة الطالبن ٢ / ٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٣.

1 / 91