خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

عبد العزيز الحجيلان ت. 1442 هجري
77

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] (١) وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] (٢) مع قوله ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٣) (٤) . مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه حكاية فعل، وذلك لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب (٥) . وأما التأسي به واتباعه وأخذ ما جاء به ﷺ فهو حسب صيغة ما جاء، فما جاء بصيغة الأمر وجب العمل به، وما جاء بصيغة الاستحباب أو مجرد فعل كهذا فإنه يستحب العمل به ولا يجب، وأما الأمر بالصلاة كما صلى فإن الخطبة ليست صلاة، وفي الاستدلال به على الوجوب خلاف كما تقدم. ثانيا: من السنة: ١ - ما رواه جابر بن سمرة ﵁ قال: «كان

(١) سورة الأعراف، جزء من الآية رقم (١٥٨) . (٢) سورة الحشر، جزء من الآية رقم (٧) . (٣) تقدم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث ﵁ ص (٣٢) . (٤) ذكر هذا الاستدلال النووي في شرح صحيح مسلم ٦ / ١٥٢. (٥) وممن ذكر ذلك الزركشي في شرح الخرقي ٢ / ١٧٤.

1 / 77