68

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرّب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (١) .
وجه الدلالة: دل الحديث على أن أول وقت الجمعة من السادسة، إذ بانتهاء الخامسة يدخل الإمام، وهذا قبل الزوال؛ لأن الزوال لا يكون إلا بعد تمام السادسة.
مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الساعة الأولى جُعِلَتْ للتأهب بالاغتسال وغيره، فيكون المجيء من أول الثانية، فتكون أولى بالنسبة للمجيء وثانية بالنسبة للنهار، وعلى هذا يكون آخر الخامسة أول الزوال (٢) .
وأجيب: بأن هذا مخالف لظاهر الحديث، ولا دليل عليه.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة ١ / ٢١٢ - ٢١٣، ومسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة ٢ / ٥٨٢، الحديث رقم (٨٥٠) .
(٢) ينظر: فتح الباري ٢ / ٣٦٨.

1 / 68