54

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

للمناقشة كما هو مبين، ولكن الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو أنه يجب حضور الخطبة جماعة يتحقق بهم مقصودها من الوعظ والتذكير، لكن لا يجب اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة.
[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]
المطلب الثاني
استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة اختلف القائلون في المطلب السابق باشتراط حضور العدد للخطبة هل يجب أن يكون الحضور لجميع الخطبة، أو يكفي حضور بعضها، فلو انفضوا أو بعضهم في أثنائها لم تصح؟ وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور القدر الواجب منها، فإن انفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول حال غيبتهم.
وبهذا قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) .

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٠٧، وروضة الطالبين ٢ / ٧ - ٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٣.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ٢١٠، والفروع ٢ / ١١١، والإنصاف ٢ / ٣٩٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.

1 / 54