150

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]
المطلب الثاني
أقل مقدار للقراءة اختلف الفقهاء - سواء من قال بالسنية أو الركنية - في أقل مقدار من القرآن يقرأ في خطبة الجمعة، وذلك على أربعة أقوال: القول الأول: يجزئ ما دون آية إذا استقل بمعنى، ولا يجزئ ما لا يستقل ولو كان آية كاملة.
وبهذا قال بعض الحنابلة (١) .
القول الثاني: أقله آية، سواء كانت طويلة أو قصيرة.
وبهذا قال المالكية (٢) والإمام الشافعي وأصحابه (٣) والإمام أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (٤) .
القول الثالث: أن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة.

(١) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٠، والإنصاف ٢ / ٣٨٨.
(٢) ينظر: الشرح الصغير للدردير ١ / ١٨١.
(٣) ينظر: الأم ١ / ٢٣١، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٩، والمغني ٣ / ١٧٥، والفروع ٢ / ١١٠، والإنصاف ٢ / ٣٨٧، والمبدع ٢ / ١٥٨، وقال بعضهم: لا بد أن تستقل بمعنى.

1 / 150