خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

عبد العزيز الحجيلان ت. 1442 هجري
102

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

وقال في المصباح: " والاه موالاة وولاء من باب قاتل: تابعه، وتوالت الأخبار: تتابعت " (١) فبناء على ذلك يكون معنى موالاة الخطبة المتابعة بين أجزائها بدون فاصل طويل. وأما ضابطها هنا فهو عدم الفصل الطويل عادة، قال في المغني: " والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة " (٢) . [المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة] المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة على قولين: القول الأول: أنها شرط، فإن حصل فصل طويل عادة وجب الاستئناف. وبهذا قال المالكية (٣) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٤)

(١) المصباح المنير، مادة " ولي " ٢ / ٦٧٢. (٢) المغني ٣ / ١٨١. (٣) ينظر مواهب الجليل ٢ / ١٦٦، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧. (٤) ينظر الوجيز ١ / ٦٢، والمجموع ٤ / ٥٠٧، وروضة الطالبين ٢ / ٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٨.

1 / 102