وقال أبو الحسن المالكي: [والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام الصغائر التي بينه وبين ربه، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة] كفاية الطالب ١/ ٥٧٩.
وقال الزرقاني: [ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر، قال الحافظ ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك] شرح الزرقاني ١/ ٩٩.
وقال الزرقاني أيضًا: [وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب بالصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، لحديث الصحيحين (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر) فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره] شرح الزرقاني ١/ ١٠٤.
وقال الشيخ أحمد النفراوي المالكي: [في الصحيحين وفي الموطأ عن أبي هريرة ﵁ (أن رسول الله ﷺ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا
1 / 47