أنها تكفرها الصلوات الخمس ودون الندم عليها والاستغفار والتوبة منها والله أعلم ونسأله العصمة والتوفيق] فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك ١/ ٣٥٤ - ٣٥٧.
وقال ابن رجب الحنبلي: [وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر؟ أم لا تكفر سوى الصغائر؟ منهم من قال: لا تكفر سوى الصغائر. وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر.
وقال سلمان الفارسي في الوضوء: [إنه يكفر الجراحات الصغار والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذلك والصلاة تكفر أكبر من ذلك] خرَّجه محمد بن نصر المروزي.
وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة، وجعل من لم يتب ظالمًا، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام، لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع.
وأيضًا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض، لم يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل، هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على
1 / 43