الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
سنة النشر
جمادي الآخرة 1407
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الخلاف
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
جماعة من المحققين
سنة النشر
جمادي الآخرة 1407
بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقي. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك وداود: الاستنجاء يتعلق بالانقاء، ولم يعتبر العدد (2). وقال أبو حنيفة: هو مسنون، والسنة تتعلق بالانقاء دون العدد (3).
دليلنا: على وجوب الانقاء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه (5)، عن عبد الله بن المغيرة (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة (7). قلت: فإنه ينقي ما ثمة، ويبقي الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (8).
وأما اعتبار العدد، قوله صلى الله عليه وآله: " وليستنج بثلاثة أحجار " (9) وظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل.
.
صفحة ١٠٥