الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
سنة النشر
جمادي الآخرة 1407
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الخلاف
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
جماعة من المحققين
سنة النشر
جمادي الآخرة 1407
وقال داود: إنه واجب (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (2). فلو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.
وروى حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك، وليس بواجب. فلا يضرك تركه في فرط (3) الأيام (4).
مسألة 18: عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى بالماء كانت، أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها. وبه قال الشافعي، ومالك، والليث بن سعد، وابن حنبل (5).
وقال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية (6)، وقال أبو حنيفة: الطهارة
صفحة ٧١