22

خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة

محقق

عثمان جمعة خيرية

الناشر

دار الفاروق

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

الطائف

تنازعوا فيها، وفيما يلي ألتقط خلاصة جوابه عن سؤال حول هذا، قال رحمه الله - في ((مجموع الفتاوى)): (٢٢/٢٦٤) وما بعدها:

  • هذه المسائل التي يقع فيها النزاع مما يتعلق بصفة العبادات، أربعة أقسام :

القسم الأول : ما ثبت عن النبي ﷺ أنه سنَّ كلَّ واحدٍ من الأمرين، واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك، لكن قد يتنازعون في الأفضل، وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي ﷺ التي اتفق الناس على جواز القراءة بأيِّ قراءةٍ شاء منها.

ومن هذا الباب: الاستفتاحات المنقولة عن النبي ﷺ في قيام الليل، وأنواع الأدعية في آخر التشهد. وما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء في وجوبه.

والقسم الثاني : ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كُلَّ من الأمرين كانت عبادته صحيحة، ولا إثم عليه. لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبي ﷺ يفعله. ومن ذلك: مسألة القنوت في الفجر، والوتر، والجهر بالبسملة، وصفة الاستعاذة ونحوها.

والقسم الثالث : ما قد ثبت عن النبي ﷺ فيه أنه سنَّ الأمرين، لكن بعض أهل العلم حرَّم أحد النوعين، أو كرهه؛ لكونه لم يبلغه، أو تأول الحديث تأويلاً ضعيفاً.

والصواب في مثل هذا: أنَّ كل ما سنَّه رسول الله ﷺ لأمته فهو مسنون، ولا يُنهى عن شيء منه، وإن كان بعضه أفضل من بعض.

فمن ذلك : أنواع التشهدات، فقد ثبت في «الصحيحين» تشهدُ ابن مسعود، وثبت عنه ﷺ في ((صحيح مسلم)) تشهد أبي موسى، وألفاظه قريبة من ألفاظه، وثبت عنه في ((صحيح مسلم)) تشهد ابن عباس. وفي ((السنن)) تشهد ابن عمر، وعائشة، وجابر. وثبت في ((الموطأ)) وغيره أن عمر بن الخطاب علّم المسلمين تشهداً على منبر النبي ﷺ، ولم يكن عمر ليعلِّمهم تشهداً يُقِرُّونه عليه إلا وهو مشروع .

22