خزانة المفتين - قسم العبادات

السمناقي ت. 746 هجري
95

خزانة المفتين - قسم العبادات

محقق

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

تصانيف

رجلٌ أقْلَفٌ (^١) خرج البولُ من ذكره حتى صار في قُلْفته (^٢) نقض، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها ولم يظهر (^٣). (طح) (^٤) ولو اسْتعَطَ (^٥) ثم خرج من الفم ينقض (^٦). وإن خرجت من الأُذُن لا (^٧). وإذا أدخل أصبعه في أنفه فدَمِيت أصبعه إن نزل الدّم في قَصَبة الأنف (^٨) نقض، وإن كان من داخل الأنف لا (^٩). (ظ) (^١٠)

(^١) الأقلف: الذي لم يختتن. يُنظر: المحكم ٦/ ٤١٥، المغرب ص ٣٤٣. (^٢) القُلفة: الجلدة التي تستر الحشفة، وهي التي تُقطع من ذكر الصبي. يُنظر: الفصيح ص ٢٩٩، لسان العرب ٩/ ٢٩٠. (^٣) لتعلق النقض بالخروج، وقد حصل في الصورتين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، الفتاوى البزازية ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥. (^٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٣٥، (تحقيق: محمد الغازي). (^٥) استعط: أي صبّ شيئا في أنفه من دواء ونحوه. يُنظر: المخصص ١/ ٤٩٢، لسان العرب ٧/ ٣١٤. (^٦) لأن ما يخرج من الفم لا يخرج إلا بعد الوصول إلى الجوف، وبوصوله إلى الجوف حصل له تغير وفساد واستحالة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠. (^٧) لأن الرأس ليس موضع الأنجاس. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠. (^٨) قصبة الأنف: عظمه. يُنظر: العين ٥/ ٦٧، الصحاح ١/ ٢٠٦، طلبة الطلبة ص ٣. (^٩) لأن النجاسة في الصورة الثانية لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير بخلاف الأولى، وفي الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٧: إن خرج الدم من أنفه إلى موضع يجب إيصال الماء إليه في الجنابة يجب عليه الوضوء؛ لأن الدم يكون خارجًا من الباطن إلى الظاهر. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٣، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥. (^١٠) الفتاوى الظهيرية (٩/ب).

1 / 96