(^١) لحديث عثمان ﵁ في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيه قوله ﵁: " ثم مسح برأسه .. ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٦٦ من هذا البحث. يُنظر: الأصل ١/ ٦، المبسوط ١/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، البناية ١/ ٢٣٨. (^٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة] (١/ ٢٣١:برقم ٢٤٧) من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ: «مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥، اللباب ١/ ١٠٣، فتح القدير ١/ ١٧. (^٣) في (أ): ووضع. وما في مصدر المؤلف يوافق المثبت. (^٤) لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع، وهذا الذي اختاره في البدائع وغيره، وقد ذكر الكمال أنّ هذا القول مبنيٌّ على أن المفروضَ مسحُ مقدار ثلاثة أصابع. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٠. (^٥) لأنهما أصبعان وما بينهما من الكفِّ قدر أصبع، فيصير المسح بثلاثة أصابع فيجوز. يُنظر: الأصل ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٩. (^٦) ووجه جواز الثلاث دون الاثنتين أن الثلاث أكثر ما هو الأصل في آلة المسح. يُنظر: الأصل ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ص ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٩. (^٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧. (^٨) هذا القول الثاني في المسألة، وهو قول السرخسي، وذكر ابنُ نجيم أنه لا يُجزئ على اعتبار أن المفروضَ مسحُ ربع الرأس. يُنظر: المبسوط ١/ ٦٤، البناية ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ١٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٠. (^٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٦.
1 / 69