خزانة المفتين - قسم العبادات

السمناقي ت. 746 هجري
66

خزانة المفتين - قسم العبادات

محقق

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

تصانيف

ثم يغسل ذراعيه ثلاثًا (^١). والسنّة أن يبدأ من قِبَل الأصابع إلى المِرفق (^٢)، ولو بدأ من قبل المرفق إلى الأصابع جاز (^٣). (طح) (^٤) المرأة إذا كان في أظفارها عجينٌ، أو الخبَّازُ، أو الصبّاغُ، أو الطيّانُ، إذا توضّأ وفي أظفاره عجينٌ، أو طينٌ، أو ما أشبه ذلك، اختلفوا فيه (^٥)، قال بعضهم: يتم وضوؤه؛ لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه (^٦). (ف) (^٧). وفي الخلاصة (^٨): يجب إيصال الماء إليه (^٩)، وفي الوَسَخ والدَّرن (^١٠) [لا] (^١١)؛ لأنّه يتولَّد من ذلك

(^١) لحديث عثمان ﵁، وفيه: "ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار". يُنظر في تخريجه الهامش السابق. يُنظر: المبسوط ١/ ٦، الاختيار ١/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤، العناية ١/ ٣١. (^٢) لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨، منحة السلوك ص ٥٧، فتح باب العناية ١/ ١٢. (^٣) للإجماع على ذلك، حكاه الجصّاص وغيره. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٣٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣، البناية ١/ ٢٥٠، فتح باب العناية ١/ ١٢. (^٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٠٨، (تحقيق: محمد الغازي). (^٥) نبّه ملا خسرو في درر الحكام ١/ ١٠ على أن سبب خلافهم هنا مبنيٌّ على النفوذ من عدمه في كلّ ما ذُكر. (^٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣، البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، درر الحكام ١/ ١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤. (^٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧. (^٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢. (^٩) الظاهر أنّه أراد العجين والطين والصبغ، ووجه ذلك كونها تمنع وصول الماء، لكن المعتمد عند الحنفية التفريق بين الطين والصبع والوسخ من جهة، والعجين من جهة أخرى، وأنّ العجين وحده -مما ذكر المؤلف- هو الذي يمنع وصول الماء، وهو الذي مشى عليه في شرح الوقاية ومراقي الفلاح ومجمع الأنهر والدرّ المختار، وزاد الأخير الصبغ إن كان صلبًا. يُنظر: مجمع الأنهر ١/ ٢١، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩، عمدة الرعاية ١/ ٣٥٠. (^١٠) فسّره الشرنبلالي بوسخ الأظفار، وهو الموافق لكلامهم في سياق هذه المسألة، يُنظر: مراقي الفلاح ص ٣١. (^١١) ساقطة من (ج).

1 / 67