بعضوه كمسح الجبائر ونحوها لم يكن باس وفي اشتراط استمرار جزء من الماسح في أسفل الممسوح إلى أعلاه وجه ومع الخلو عن المتعلق يتحصل ماسح وممسوح ورطوبة ممسوح بها ومع وجوده يتحصل رابع هو الممسوح به ولا يكون الماسح للشئ ماسحا حتى يباشر بشرة الممسوح فان حصل حاجب عن المباشرة ومسح عليه كان الممسوح الحاجب دون المحجوب ويقدم مسح الحاجب على التيمم على الأقوى ولا يتكرر المسح بتعاقب الأجزاء ولا بفواصل الماسح مع اجتماعها في الإصابة في المسح الواحد ولو ترتب من دون فصل معتد به قوى ذلك أيضا ولو كرر الدلك من دون انفصال لم يكن من تكرار المسح ولو نوى به التكرار متعمدا كان مشرعا كما أنه لو نوى بغسله المسح أو بالعكس كان كذلك البحث السادس في المغسول من الأعضاء وهي ثلثة أولها الوجه والظاهر بقائه على المعنى اللغوي بمعنى مجموع ما يواجه به مطلقا أو من خصوص الانسان فيكون معنى ثان فيدخل فيه الصدغان والبياضان اللذان تحدهما الأذنان دون النزعتان وما كان من البياض خلف الاذنين أو عن الجانبين ولا يخلو من اجمال فالوجه المراد به في التيمم لثبوت الحكم خصوص الجبهة وفي الوضوء ما يشملها مع بعض ما تقدم تحديده ولا ربط له بصدق حقيقة الاسم ودعوى الشرطية فيهما أو في أحدهما والاشتراك بين الكل والبعض لفظا أو معنويا أو اختلاف الحقيقة باختلاف المقام منفية على الأقوى فالوجه بالمعنى الأصلي أوسع من وجه الوضوء وهو أوسع من وجه التيمم وللوجه اللازم غسله في الوضوء حدان حد بحسب الطول والاخر بحسب العرض إما الطول فهو من قصاص شعر الرأس من المقدم مما يسامت أعلى الجبهة لمستوى الخلقة من الناس ممن يكون نبات شعره على وفق العادة لا أصلع قد وافق بعض مقدم رأسه الجبهة في الخلو عن الشعر ولا أغم قد وافق بعض الجبهة منه مقدم الرأس في نبات الشعر ويحصل بسبب ذلك اختلاف جزئي وهذان يرجعان إلى المستوى ويعتبران من الحد بنسبته وحيث إن قصاص الشعر فيه تفاوت جزئي باعتبار محاله لزم التفاوت في طوله بسبب اختلاف الجهات وينتهي طوله في الجانب الأسفل إلى منتهى مسطح أعلى الذقن وهو مجمع اللحيين دون مسطح حده وقد يحصل فيه اختلاف جزئي بسبب التفاوت في غايته واما مقدار عرضه فيعلم بوضع وسط ما بين طرفي الابهام والوسطى على وسط القصاص على وجه يأخذ فيه شيئا من القصاص ليعلم الإحاطة وعلى نحو يدخل جميع البياض المنحط عن القصاص ويتوقف ذلك على ادخال شئ من الشعر تحت الاعتداد لتستغرق ما اكتنفه من البياض ثم يجرهما إلى منتهى الذقن الاعلى فما دخل تحتهما داخل وما خرج خارج ويمكن ان يستفاد من الجري الوارد في الحر الاختصاص بالظاهر ودخول ظاهر الشعر هذا إذا كانت الأصابع مع الوجه متناسبة بان تكون النسبة بينهما على نحو نسبة مستوى الخلقة فلو اتسع الوجه وقصرت الأصابع أو ضاق وطالت لوحظ ما ناسب الوجه من الأصابع حتى يكون بينهما نسبة كنسبة ما بينهما إلى المستوى وهذا معنى الرجوع إلى المستوى لا بمعنى اعتبار مقدار وجه المستوى وأصابعه فإنه يلزم في ذلك خروج أكثر الوجه أو دخول كثير من البدن فيه في بعض الآحاد وإذا عمل المستوى عمله و علمت حدوده عمل غيره على تلك الحدود ويعتبر الاستواء في تسطيح الجبهة والخدين والسعة فيهما وخلافهما وطول الأصابع وقصرها وعلو الانف وهبوطه وقطعه ووصله وطوله وقصره لحصول الاختلاف ويعلم من ذلك كله خروج النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية والبياض المحيط بالاذنين والصدغين ومواضع التحذيف ما بين النزعة والصدغ بناء على أن الصدغ عبارة عن الشعر المقابل للاذن المتصل بأسفله بالعذار ولو جعلناه عبارة عما بين العين والاذن دخل بعض وخرج اخر والعذار وهو ما حاذى الاذن بين الصدغ والعارض يدخل بعضه والعارض وهو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن أي العذار إلى الذقن وهو مجمع اللحيين داخل كمسطح الذقن وجميع ما انحط عن طرف الأنف من الوجه ولو وضع وسط المقدار على طرف الذقن أو على طرف الأنف لدخول ما تحته وبيانه من غير تقدير فاجراه متصاعدا إلى القصاص أعني في التقدير غير أن الأول أسهل وأدل وغير انه لا ينبغي التخلف عن مدلول الروايات الواردة في التقدير ولا ينبئك مثل خبير ومعرفته على التحقيق من هذا التحديد أمر مشكل خصوصا على الأعوام لاختلاف الوضع والامرار غالبا وانما اللازم إذا ان يعتمد غسل ما يطلب غسله من الوجه فإذا اتى بما يزيد احتياطا فرغت ذمته وليس عليه الوقوف على نفس الحد وعدم التجاوز نعم لو ادخل الزائد عمدا محدودا أولا في مبدء نية الوضوء أو العضو أو مع بعض أعضاء أخر في وجه أفسد المشمول ما اشتمل وفي الادخال مع الافراد في الأثناء بين الأعضاء فضلا عن الانتهاء لا يحكم بالفساد والعمل على الاحتياط في القسم الأول أولي وليس المراد من دور ان الابهام والوسطى في الروايات وكلام الأصحاب الدوران الپركارى والا لزم خروج كثير من الجبهة من الجانبين وكثير من صفحتي الخدين ودخول ما خرج مما حول الصدغين ومخالفة ما بلغ حد الظهور لموافقة لفهم المشهور على أن جرى الإصبعين لا يكون في الپركارى انه لا ينفع حين العمل واعتبار وضع الحدود المستقبلة لا وجه ووصف الاستدارة في المجرى عليه لا يناسبه مع أن إدارة الدائرة الپركارية لا يناسب الخطابات الشرعية ثم بعد أن اتضح ان الوجه باق على المعنى اللغوي وان التحديد في الوضوء والتيمم حكمي لا اسمي كان الحكم في وجه الاحرام ووجه الادغام ووجه التقبيل ووجه الصلاة ووجه النظر ووجه النذر أو شبهه ووجه الغسل لاكل الجنب ووجه الدعاء وغيرها باقيا على الأصل ويراد من الوجه في اطلاق الاسم فيكون دليل الحكم
صفحة ٨٢