في ذلك لا مانع والبناء على المداقة في مثل ذلك تبعث على الوسواس ويتحقق الغسل بمجرد وصول الماء بالنسبة إلى ما يلحق بالظاهر من البواطن كبعض ما تحت الأظفار والمتصل بباطن الانف والاذن وما تحت الجباير والعصائب ونحوها كما تقدم البحث الثالث في بيان حقيقة المسح وحقيقته في لغة العرب كمرادفه في ساير اللغات جر الشئ على الشئ مع مماسته له إما مع بقائه متصلا كالماء ورطوبته أو مع الانفصال كالمسح باليد ونحوها وبالتراب والغبار غالبا والغسل والمسح بالماء وبغيره على وجه الحقيقة أو المجاز يتصادقان حيث يحصل الاجراء والجر ويفترقان مع الافتراق مع كثرة المجرور وقلته فيهما ومع اجتماع الصفتين يجتزى به في محل الغسل والمسح فلا باس بكثرة رطوبة الماسح ما لم يخرج عن الاسم ولا بكثرة رطوبة الممسوح ما لم تغلب رطوبة الماسح الا انه لا يجوز نية الغسل في موضع المسح ولا العكس وليس الفارق بين الحقيقتين النية بل التفرقة ذاتية لان الأقسام على التحقيق أربعة غسل ومسح وغسل ولا مسح ومسح ولا غسل ولا غسل ولا مسح فان مجرد إصابة حجر الاستنجاء وإصابة الجبيرة برطوبة الماء وإصابة الكف الرأس أو الكفين ظهر القدم وهكذا لا يسمى مسحا ولا غسلا ولا يقوم الغسل مقام المسح الا مع التقية ويقوم المسح مقامه في الجبائر ونحوها ولا يجب الاستمرار في المسح فلو فصل بين اجزاء الممسوح فلا باس البحث الرابع في الغاسل لما كان الغسل يتحقق بمجرد الإصابة مرة وبالإجراء أو بالغمس مرة كان الغاسل هو الفاعل لذلك ولا فرق في الاجراء بين ان يكون بالنقل من جزء إلى جزء أو بالصب المتفرع عليه ذلك النقل فان انفرد أحدهما عن الأخر فالحكم واضح وإذا اجتمعا فالظاهر أنه المتولي للاجراء إن تلقاه قبل الاستيلاء ولو تلقاه بعده كانا غاسلين والمستعمل لعضو غيره هو الفاعل ثم لو بنى على الصب لم يفترق الحال بين التولي له أو الوضع تحت ماء منصب من مطر أو ميزاب أو إناء مكفو أو نحوها ولا يجوز تولي الانسان له مع الاختيار عاقلا أولا بالغا أولا مملوكا أولا أجيرا أولا (ويحتمل في غير المميز الالحاق بالحيوان) باس بفعل الحيوان الغير المعلم وفي تولي الصامت المعلم اشكال ولو أراق الانسان ماء اتفاقا أو بقصد غسل بدنه أو بدن غيره ووضع المغسول تحته أو وضعه تحت المتقاطر وإن كان أصل الصب بالقصد قوي الأجزاء على الاشكال أشده في القسم الأخير ولو تشاركا فيما يتحقق به الغسل من الصب أو الاجراء فان اختص أحدهما بصدق الاسم فالحكم واضح وان اشتركا في صدقه على نحو يصح الاسناد إلى كل منهما على الاستقلال صح وان لم يصح الاستناد الا إلى الخارج أو المجموع بطل ولو صب الخارج فاجرى الداخل أو اجرى القطرات المختلفة بعد الصب أو صب الداخل صبا مستوليا فاجرى الخارج لم يكن باس ولا يكون المغسول مغسولا حتى يصيبه الماء فلو كان الماء محجوبا عنه لم يسم مغسولا ووحدة الغسل وتعدده بتعدد الاجراء وإصابة الماء معا أو الصب أو الغمس فانات المكث وتعدد الجريات في الجاري ونحوه واختلاف السطوح بالتحريك ليس من المتعدد نعم يحصل منها غسل المغسول اخر وابتداء غسل ان لم يسبق بقصد غسل غيره والاكتفاء بالانات المتأخرة من دون اختلاف السطوح في تحقق الغسل فيما لم يكن المطلوب منه نفس الإصابة لا يخلو من اشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من وجه لا لان البقاء يحتاج إلى المؤثر بل هو داخل في التكوين والإصابة في الكون الأول يؤكد ما يكون في الكون الثاني ولا تنفيها فالبقاء في المغصوب وفرج الزانية مثلا غصب وزنى فوجود بعض الأعضاء حال الرمس في الماء قبل بعض لا ينافي في حصول غسل الجميع دفعة ويرجع إلى تحقيق العرف فان المولى لو أمر العبد بغسل يده وكانت في الماء لم يتوقف الامتثال على اخراجها ثم ادخالها هذا مع عدم اختلاف سطوح الماء فضلا عن اختلافها اللازم من اتباع ما خرج من الأعضاء فلو نوى وتمامه في الماء مع المكث فضلا عن التكرير عد غاسلا وفي جواز الغسل تحت المطر أكمل شاهد على ثبوت بعض ما تقرر والله أعلم البحث الخامس في الماسح وهو الجاري على الشئ والممسوح وهو المجرى عليه ويتمشى فيه باعتبار الوحدة والتعدد وصحة الاسناد وعدمها نحو ما في الغاسل ولو تجاريا كل واحد منهما على صاحبه تماسحا وكان كل منهما ماسحا وممسوحا فيصدق وصف المسح على كل منهما ولا يخل اشتراك الأخر معه في الصدق واضعا لطول الماسح أو عرضه على طول الممسوح أو عرضه ومع اعتبار التبعيض لا تقف الأقسام على حد وهو في مسح الرأس باطن كف اليمنى كلا أو بعضا وليس مسطح الأنامل منه مما يسمى مسحا ببعض الرطوبة الباقية بها قلت أو كثرت من رطوبة الوضوء في ذلك المحل حين المسح فلو احرزها خارجا أو في المحل بعد الفصل ثم مسح بها لم يجز وفي مسح القدمين ظاهرا بباطن الكفين كل واحد بما يسامته من القدمين بشئ من الرطوبة الباقية فيهما على نحو ما مر فان تعذر بطن اليمنى عاد إلى ظهرها فان تعذر فإلى بطن اليسرى ثم إلى الباقي من اليد الأقرب فالأقرب ثم إلى ساير البدن كذلك ثم إلى غير ذلك على تأمل في وجوب ذلك وذو اليمينين الأصليين أو المشتبهين أو الشمالين كذلك يمسح بهما معا كل في مقامه ولا يمسح بمعلومة الزيادة والأحوط المسح بها مضافة والقول بالاجزاء ببعض إحدى الأصليتين قوي ومجرد نفوذ الرطوبة إلى الممسوح لا تجزى ومن كان على كفه أو ما قام مقامه حاجب معلوم الحجب أو مشكوكه وجب ازالته أو تحريكه ومع الشك في أصله يحكم بنفيه ولو جعل الماسح ممسوحا أو بالعكس بطل ولو تماسحا صح ولو مسح بقوته بعضو غيره فيما لم يجب فيه المسح
صفحة ٨١