الاقتصار على الواجب وفي الفور والتراخي أيضا يبنى على المتعارف ولا يحرم التأخير مع عدم القرينة حتى يدخل تحت الاهمال وقلة الاعتناء وللمستأجر ان يستنيب غيره إذا لم يفهم اشتراط المباشرة ولو عزم ان يؤخذ بزايد ويعطي بناقص وعلم بان المستنيب لو علم بذلك لم يستأجره كان من الخدع الحرام ومع عدم العلم بذلك لا ينبغي للورع تعاطي ذلك ولو كان عليه قضاء لنفسه وقلنا بالتوسعة كما هو الحق جاز ان يوجر نفسه ويعمل للمستأجر أو يعمل متبرعا وعلى القول بالفور في قضاء نفسه تبطل الإجارة مع تقييدها به ويصح العمل وكذا ما كان عن إجارة سابقة على القول بعدم النهي عن الضد وكذا عمل المتبرع ولو اخذ عليه الفور بطل القضاء عن نفسه على القول بتوسعته بناء على الفرق بين الخطابات الشرعية البدنية وبين الحقوق المخلوقية وتجوز النيابة عن الأموات في جميع عبادات الاحياء مع فواتها عليهم وعدمها من صلاة يومية واجبة أو نافلة وعبادة مالية من زكاة أو خمس أو صدقات مندوبات كائنة ما كانت والنائب المتولي للنية يلحقه حكم الشك وكثرته والفراغ وعدمه والسهو وباقي الاحكام وغير المتولي لها في جرى الحكم عليه أو على المنوب عنه أو عليها أو الفرق بين ذي الاطلاع وغيره وجوه ومنها إباحة الآلات التي يباشر بها العبادة كآلات الجهاد في الجهاد من السيف والرمح والدرع وفرس الركوب وسرجها وما يلحقها من عنان ونعل ووطاء ونحوها وكذا ما يوضع فيه أو عليه الطهور من الحدث من ماء أو تراب من ظرف مغصوب أو انية من أحد النقدين وان وجد المباح قريبا قصد التفريغ أولا الا مع الانطباق عليه والمقارنة معه اتفاقا وأعضاء النائب في مقام النيابة وآلات العاجز عن القيام مثلا مما يعتمد عليه من عصى أو حيوان مملوك أو انسان كذلك أو حر من غير اذن منه أو من المالك مع علمه بذلك وعدم الفحوى والشاك في الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية ولا تؤثر إجازة المالك في صحة العمل ولو تعلق بجزء مشاع وان قل كجزء من الف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكل ولو اذن المغصوب منه في العبادة مطلقا أو في عبادة خاصة صحت ولو اذن في غير العبادة دونها بطلت وما دخلت فيه القربة ولم تكن شرطا فيه كحفر القبر وتقطيع الكفن والتكفين والدفن فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحة وآلات الدفع مما تتحقق به العبادة غالبا لا بد من اباحتها فيها واما ما يحصل قبضه بالتخلية مثلا وقد يقارن الآلات فلا ومنها أن تكون منافع البدن مملوكة له وله عليها سلطان فلا يجوز للعبد مطلقا ولا الأجير مع المضادة لما استؤجر له ان يعملا سنة فلا يجوز للعبد مطلقا ان يعمل العمل من غير استيذان سوى عبادة الفكر ويقوى مثله في عبادة الذكر لكن السيد إذا صرح له بالمنع امتنع واما الواجب فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الاثم بفعله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإذا كان المملوك مبعضا فله التسلط في أيام نوبته بعد المهايات ولو تعدد الشركاء اعتبر رضاء الجميع وفي ادخال الكفين أو القدمين المقطوعة من الغير المأخوذة قهرا من المقطوعة منه الموصولة بمقطوع من اخر تحت الغصب مع عدم اعراض الأول وجه قوي وتترتب عليه فروع كثيرة ويقوى في النظر اجراء حكم المندوب في تأخير الموسع مع عدم بلوغ حد التهاون وفعل الواجب الكفائي مع قيام الغير به والذي يعلم من السيرة المانوسة والطريقة المعروفة من تتبع أحوال الشرع انه لا يلحق بدن العبد في تصرفه به في العبادات الجزئية فعلية أو قولية مع عدم منافاة حقوقه عملا بعموم نفي الحرج وبقائه على ظاهره وكونه عاما مخصوصا أو يراد به ان الامر بالشئ كاشف عن عدم الحرج بعيد والحرج على النوع يجرى حكمه في الافراد بأموال الناس حيث لا يجوز التصرف فيها الا مع العلم بالاذن بل يكفي هنا مجرد المظنة بل الشك في ذلك وكذا حال الولد مع الوالد بل هذا أيسر من السابق الا في مسألة النذر ونحوه فان صحته من الولد أو العبد أو الزوجة موقوفة على سبق الاذن أو اجازته بعد في وجه قوي وقد علم الحال مما تقدم ومنها ان لا يبلغ في عبادته حد الطاقة ولزوم الحرج فمتى تجاوز حد الوسع فسدت عبادته وإذا حصل لها مانع من ضرر معتبر في بدنه أو تقية فعمل معرضا عنه بطل عمله وان زال بعد تمامه لان التكليف به من الحرج والمدار في التقية على معرفته مع استقامة مزاجه فالجرئ والجبان الخارجان عن العادة لا اعتبار برأيهما وفيما يسمى خوفا مع الظن أو الشك أو الوهم القوي لان المدار على ما يدخل في اسم الخوف فإن لم يكن له قوة مميزة تفرق بين الضار وغيره أو كان جبانا أو جريا غلبت جبنهما أو جرأتهما عليهما قلدا ومنها انه لا يجوز المعاوضة عليها بعقد جائز أو لازم من إجارة أو صلح أو جعالة أو غيرها إذا كانت مما لا تصح النيابة فيها فعلا كانت أو قولا فرضا كانت أو نفلا تعينية كانت أو كفائية معينة أو مخيرة موسعة أو مضيقة مرتبة أو غير مرتبة واما ما فيه النيابة ويعود نفعه إلى باذل العوض فإن كان مما يلحق بالمعاملات كخدمة المساجد والروضات بكنسها ووضع القناديل والسرج فيها وخدمة العلماء والصلحاء وتعمير المساجد والأوقاف والقرآن والكتب المحترمة وتعليمها ونحو ذلك فلا باس بأخذ العوض عليها ما لم يجب على فاعلها كإزالة النجاسة من المساجد ويقوي لحوق الروضات بها والتعليم الواجب للواجبات و السنن الشرعية التي يجب تعليمها كفاية وكذا الأعمال الواجبة الكفائية فاخذ العوض على الواجبات الشرعية عينا أو كفاية
صفحة ٧١