يرجح ذلك لخوف فوات النفع الأبدي والذي يظهر من طريقة السلف ووضع الاذان والجهر بنافلة الليل معللا بتنبيه الغافل و ايقاظ النائم وحديث فعل علي (ع) ليلة الجرح وحديث إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا حسبا من الذاكرين وظاهر النافلة فضلا عن الفريضة وفي حديث الديك انه نهى عن سبه لأنه يوقظ للصلاة العمل على الاستحباب وانما اوردنا البحث في هذا المقام وهو جار في كل واجب وحرام لزيادة الاهتمام ومنها لزوم المباشرة وعدم اجزاء النيابة فيها للأصل ولاقتضاء ظاهر الامر بالفعل مباشرته لا مجرد وجوده الا مع القرينة ولان الغرض منها غالبا ليس مجرد وجود الفعل بل حسن الخدمة المشتملة على الخشوع والخضوع و التذلل ولا تتم الا بالمباشرة فالذي يقتضيه الأصل من اشتراطها وظاهر الخطاب وحكمة التكليف ان العمل لا يصح بدونها من صلاة أو صيام أو اذكار أو دعوات أو تعقيبات أو تلاوة قران عينية أو كفائية فرضية أو نفلية الا ما علم أن غرض الشارع منه نفس الايجاد من المكلف بمباشرته أو بالواسطة وان النيابة فيه كافية عن الأموات مطلقا والعاجزين من الاحياء في بعض الأشياء وعن القسمين معا في الحج والعمرة وذبحهما ونحرهما والزيارات وما يتبعهما من الصلوات إلى غير ذلك من المنصوص في الروايات والجواز فيها ضمنية لا يستلزم الجواز فيها أصلية وينعكس الحال بالنسبة إلى الافعال بل الأقوال على احتمال في المعاملات فإنها وان اقتضى ظاهر الطلب مباشرتها لكن الظاهر من حال المعاملين طلب وجودها بعد شغل الذمة بها من اي موجد كان فشغل ذمة الاجراء مثلا بالاعمال كشغل ذمة المدينين بالمال انما غرضهم وصول المال فإذا اجر الأجير نفسه على عمل عبادة أو غيرها عن حي أو ميت فقد شغل ذمته به ووجب عليه السعي في ايجاده من اي موجد كان الا إذا شرطت عليه المباشرة أو علمت إرادة الخصوصية من خارج ولو من زيادة الأجرة فيتعين عليه حينئذ كما أنه قد يتعين عليه خلاف المباشرة بقرينة عدم قابليته ولياقته وأهليته وقد يقال بالفرق بين أن يقول الأجير اجرتك نفسي على أن افعل كذا وأن يقول علي فعل كذا وبين قول طالب المنفعة صالحتك بكذا وجعلت لك كذا على عمل كذا وقوله على أن تعمل كذا فتلزم المباشرة في الأول من الأول والثاني من الثاني في مواضع صحة الاستنابة في الواجبات يجب مع العجز تحصيل النائب مجانا أو بعوض لا يضر بالحال ويقتصر فيما يختص النيابة فيه بالعاجز على مقدار ما عجز عنه فمتى عرضت له القدرة باشر الأجزاء الباقية ومثله ما إذا انتقل فيما ليس فيه نيابة من حال يطلب من القادر إلى ما لا يصح الا من العاجز فإنه متى عاده إليه القدرة اتى بعمل القادر إن كان العمل قابلا للتبعيض والاشتراك هذا كله في العبادات البدنية واما المالية من زكاة أو خمس أو صدقات مندوبات أو كفارات فلا شك في جواز النيابة فيها ومن وجبت عليه المباشرة وامكنه التوصل إليها ببعض الوجوه وجب عليه ذلك ويشترط في النائب في الأعمال المتولي للنية البلوغ والعقل والاسلام والايمان بل العدالة في وجه قوي لعدم امكان العلم بالنية وتمشية أصل الصحة في فراغ ذمة الغير بعد شغل ذمته محل منع والذي يراد منه الصورة الاطمينان بحصولها من اي سبب كان سوى ما يمنع من نية القربة كحرمة المباشرة لاستلزامها المس الحرام ونحوه ومع عدم البصر والنظر لا بد من العدالة والاعتماد على الأقوى ولا ينافي المباشرة حصول الأثر على البدن لقضاء المؤثر في نفسه ولا بمساعدة جماد ولا بمساعدة بهيمة على اشكال في الأخير وتتحقق المباشرة باستقلال العامل ومع انضياف غيره إليه مع صحة اسناد الفعل إليه أو إلى كل واحد منهما ولو صح اسناده إلى المجموع دون الواحد أو إلى الخارج دون العامل انتفت المباشرة والترتب على فعل فاعل من غير قصده كالترتب على وضع تحت مائه المتقاطر من غسله لا ينافي المباشرة على اشكال ولو دار الامر بين الأجزاء قدم مباشرة الأشد وجوبا على غيره ولو عكس عصى وفسد عمله ويحتمل ترجيح المقدم ومنها ان النائب في العبادات يلزمه في عمله الاتيان به على وفق ما يراد من المنوب عنه من جهة العمل لا خصوص العامل من شطور وشروط ووظائف وارتفاع موانع عملا بمقتضى ظاهر النيابة إما ما كان لخصوص العامل كصفة القدرة والعجز في الشروط أو المنافيات أو الأجزاء دون الجزئيات كضروب الكفارات وأنواع الحج وكجواز الاخفات في محل الجهر وليس الذهب والحرير وكشف الرأس للأمة والصبية وبعض آداب الصلاة كوضع اليدين على الثديين والكفين على الركبتين في الركوع والتقارن بين القدمين والصاق البدن بما تحته حال السجود والهوى مع الانسلال والاخذ بالقيام مع الاعتدال ونحوها مما يتعلق بالنساء ووجوب الجهر في موضع الجهر ووضع الكفين على الركبتين في الركوع و التجافي في السجود ونحوها للرجال فلا يتحد فيها الحكمان بل كل يعمل على مقتضى حال نفسه واما ما كان من صفات الفعل اللاحق لذاته فيتبع فيه النائب المنوب عنه ومن هذا القبيل القضاء عن الميت بالنسبة إلى الترتيب فان لزمه على الظاهر من جهة حياة العامل دون أصل العمل فكل من الرجال والنساء إذا ناب بعضهم عن بعض في صلاة أو حج أو عمرة أو طهارة يأتي بحكم نفسه لو كان أصيلا وكذا العاجز عن القادر والقادر عن العاجز ومؤف اللسان بخرس أو لثغة عن صحيحة وصحيحة عنه وما لا يتبدل من العمل بتبدل وصف (المنوب عنه كصلاة سفره قضاء في حضره وبالعكس لا بتبدل وصف) النائب ولا باختلاف الوصفين فيهما بل يتبع حكم المنوب عنه ويلزمه حيث يكون أجيرا ما هو المتعارف بين النواب مع الاطلاق واجبا أو مندوبا كما يلزم ذلك في غير العبادات بخلاف عمل نفسه وعمل التبرع والتحمل الشرعي كالتحمل عن القريب فان له في ذلك
صفحة ٧٠