تبرعا أو استيجارا ما لم يفض إلى الاهمال ولو شرط عليه البدار كانت منافعه مملوكة لغير فما وقع منه يرجع إلى المستأجر ومتى تعذر لغى وينبغي المحافظة على المعادلة والتأمل في جهات الترجيح فان المقام من مزال الاقدام المقصد السابع عشر في أن الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به والمخير مع امكان افراده والموسع مع بقاء وقته لا يتعين على العامل دون غيره ولا باس بالعمل المعين دون ما سواه ولا بخصوص زمان من أزمنة التوسعة بمجرد الدخول في العمل فله القطع عما يجوز قطعه وله العدول عن العمل إلى مخالفه وعنه عن ذلك الزمن إلى مجانسه والابطال في الأعمال كالابطال في الصدقات انما يتعلق بما يتم من الأعمال فلا يدخل فيه القطع على أن النهي لو بقى على عمومه أو اخرج منه أقل الافراد لزم من ذلك حرج عظيم على العباد فلا يتعين فاتحة (ولا تسبيح يقوم مقامها) ولا تسبيح ركوع أو سجود ولا سورة من السور بمجرد الدخول فلو أراد قطعها والدخول في غيرها في غير ما نص على منعه كالعدول من التوحيد أو الجحد إلى غيرهما أو من إحديهما إلى الأخرى أيضا في وجه قوى أو من سورة كائنة ما كانت بعد تجاوز الثلثين أو النصف على اختلاف الرأيين إلى غيرهما أو اقتضى الاخلال بالهيئة فلا باس ولا يرتفع وجوب تغسيل الميت أو الصلاة عليه عن المكلفين بمجرد دخول أحدهم في أحدهما بل حتى ينتهي العمل ويأتي على غسل تمام اجزاء البدن وبراء أكبر في الخامسة مثلا فيقصد من صلاها جماعة تقدم أو تأخر في الدخول مع الامام الوجوب ولو أتم بعضهم دون بعض أتم الباقي ما بقى بعنوان الندب من غير احتياج إلى نية جديدة على الأقوى وقطع الواجب الموسع مع بقاء وقت سعته كالصوم عدا صوم قضاء رمضان بعد الزوال في ما لم ينص على منعه لا مانع منه المقصد الثامن عشر في أنه يستحب التظاهر في العبادات الواجبات والمندوبات لمن كان قدوة الناس يقتدون به لرياسته في الدين أو الدنيا ليكون باعثا على عملهم فان الداعي إلى الخير قولا أو فعلا كفاعله ولمن أراد ان يجب الغيبة عن نفسه فلا يرمى بالتهاون والتكاسل في العبادة وربما وجب لذلك ولمن أراد ترغيب الناس إلى الطاعات وايقاعهم في الغيرة ليرغبوا في العبادات ولمن أراد تنبيه الغافلين وايقاظ النائمين ويستحب الاسرار في المندوبات لظاهر الروايات الا ما ورد فيه استحباب الجهر ولولا دلالة الاخبار لقلنا باطلاق أفضلية الاجتهاد لان اظهار العبودية عبودية ثانوية ويتأكد الاسرار في حق من خاف على نفسه من الرياء الا ان يخشى من مداخلة الشيطان له في جميع عباداته فيدخل الشك عليه في جميع طاعاته ويكون باعثا على تركها وهو عين مطلوبه فمن شم رائحة الرياء من نفسه فليدم على عمله مستعدا للجهاد مع الشيطان والنفس الامارة ووردت في ذلك زيادة التأكيد ونهاية الحث الشديد وبهذا يتضح معنى الرياء شرك وتركه كفر تنزيلا على الاستخدام ويراد انه يلزم ترك جميع الأعمال متبعا للشيطان في جميع الأفعال وهو أعظم أسباب الكفر ويغنى ذلك عن توجيهه بان المراد تركه على حاله والدوام عليه فيكون من باب قوله واما عن هوى ليلى وتركي * زيارتها فاني لا أتوب وعن تنزيله على أن المراد بترك الرياء في العمل تجريده عن ضم القربة وتخصيصه بغير الله تعالى أو تخصيصه منفيا عن الله تعالى أو تعميمه للرياء من الله أو تسميته الخطور رياء وهو لا ينفك عن الأعمال فيكون نوعا آخر من الاستخدام المقصد التاسع عشر في أنه إذا علم اشتغال ذمته بشئ من الأعمال ولم يشخصه كما إذا نذر شيئا من الأعمال أو الأموال ولم يميزه أو علم أنه قد شغلت ذمته بعبادة ابتداء ولم يميزها ولم يكن لها جامع فان دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر لزم الاتيان بالجميع وان تعذرت أو تعسرت ارتفع الوجوب وانحل نذره وشبهه وينكشف عدم انحلاله بظهور حاله هذا إذا كان من مختلف الحبس واما في متحدة بين قليله وكثيره فيجرى الاقتصار على المتيقن في غير المنصوص على خلافه واستصحاب الجنس لا وجه له والفرق بين الجزء والجزئي واضح والأحوط فيه مراعاة يقين الفراغ بعد يقين الشغل ولو تعددت العبادات واختلفت هيئاتها بقصر واتمام أو اجتماع عبادات مختلفة الذوات والهيئات كالفرائض اليومية والآيات اتى من الامرين بما يحصل به الاطمينان ثم إذا حاول الاحتياط استحبابا لتحصيل الاطمينان في الاتيان بالواجب وأراد المحافظة على نية الوجه نوى الواجب ندبا قربة إلى الله تعالى واختلاف نية الوجه في الغاية والتقييد لا مانع منه المقصد العشرون في أنه لا ينبغي ترجيح العبادات الراجحة بحسب الذات لا من جهة الصفات مع وحدة الذات على المرجوحة دائما فيقتصر على الراجح لان السيد إذا أمر عبده بأوامر أراد منه الامتثال لجميعها فلا معنى لان يأمره بالماء فيأتيه بالعسل طلبا للأفضل أو بالذهاب إلى عيادة (فلان أو زيارته فيذهب إلى عيادة) أو زيارة من هو أفضل منه متعللا بالأفضلية فتمام العبودية والانقياد بان يأتي بجميع أوامره الموجبة والنادبة والراجحة والمرجوحة والا لانحصرت الزيارة بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله والطاعات المرغوبة بالصلاة والذكر بقول لا إله إلا الله وهكذا فيقتصر في كل جنس على أفضله بل يلزم منه الاقتصار على نوع واحد ومثل ذلك يجرى في جميع المطالب والملاذ في المأكولات والمشروبات والملبوسات فالتفنن في كل شئ من مطالب العقلاء فلا معنى لترك السنن لطلب الأفضل ولا للاشتغال بالواجبات الكفائية مع قيام الغير بها عوضا
صفحة ٦٧