في عبادة وذلك كله باعتبار تأثير النية السابقة وربما يدخل في قسم المنوي باعتبارها ومثل ذلك ما إذا نوى بسورة الفاتحة جزء الركعة الثانية فظهرت في إحدى ركعتي التسبيح وان قرئ السورة بعدها كانت زيادة غير مضرة ومن هذا القبيل الدعاء الملحون مع تعلق القصد به يبدل عند الله بالفصيح والظاهر لحوق الاذكار المستحبات والزيارات بذلك وفي الواجب بالعارض منها اشكال المقصد الثاني في الاسلام فلا تصح عبادة غير المسلم من جميع أصناف الكفار مما يدخل في العبادة بالمعنى الأخص واما ما وجب مما لا يشترط بالنية من كفن ودفن (ووفاء دين) وانفاق ومكارم أخلاق وقسم ونحوها وما لزم من تروك محرمات مثلا فلا مانع منها بعد الامتثال واما وقفهم وعتقهم ونحوهما فيجرى حكم الصحة فيها تبعا لمذهبهم لان القربة المعتبرة في مثلها ليست كالمعتبرة في العبادات الخاصة المعتبرة فيها القربة المترتب عليها المنافع الأخروية بل انما يلحظ فيها قصدها نفعت أو لم تنفع ويجب عليه فعل الواجبات و ترك المحرمات ويطلب منه فعل المندوبات وترك المكروهات مع الكفر والفرق بين تعلق الحكم ما دام الوصف وتعلقه بشرط الوصف واضح فيرجع إلى الامر بالاسلام ثم العبادة وما يسقطه الاسلام تفضلا لا ينافي تعلق الامر به قبل حصوله فاسقاط القضاء ونحوه بالاسلام لكونه يجب ما قبله من عبادات مقضية وجنايات بدنية ومال مأخوذ في الخوف أو مطلقا على وجه الغصبية وحدود و تعزيرات شرعية لا ينافي الامر به قبله ولا يقبل منه عمل شرط بالنية أولا وما ورد مما ينافيه لا يبنى العمل به على وجه استحقاق المثوبة الا تفضلا وتخصيص الخطاب بالمؤمنين في كثير من الآيات لانهم المشافهون وانهم هم المنتفعون ولا واسطة بين الاسلام والكفر في المكلفين الا فيمن لم تبلغه الدعوة أو كان في مقام النظر مع احتمال دخولهم في ثاني القسمين وان لم يكن عليهم مؤاخذة في البين ثم العقايد الأصولية منها ما يقتضى عدم العلم بها فضلا عن العلم بعدمها مع الظن أو الشك أو الوهم التكفير كوجود الصانع ونفى الشريك عنه وقدرته وعلمه وحياته ونبوة النبي ووحدته وثبوت المعاد وتجسيمه ومنها ما يقتضى العلم بعدمها دون عدم العلم بها ذلك كنفي الجسمية والعرضية والحلول والاتحاد والمكان والزمان ونحوها مع العلم بلوازمها ومنها ما لا يقتضي شئ منهما ذلك كمعاد البهائم ووضع النار لأطفال الكفار وكون الأعمال توزن بعد التجسيم أو العاملين ونحوها ثم الكفر ضروب كثيرة وأقسام عديدة كفر الانكار بمجرد النفي أو مع اثبات الغير وكفر الشك في غير محل النظر أو ولو فيه ولو كان بعذر وكفر الجحود بخصوص اللسان وكفر النفاق بخصوص القلب وكفر العناد بان يجتهد في هدم أصل من الأصول مع اعتقاده له واقراره به وهذه جارية في الربوبية و النبوة والمعاد وكفر الشرك وهو جار في الأولين دون الثالث الا على وجه بعيد وكفر النعمة وكفر هتك الحرمة بقول أو فعل يتعلق بالله أو النبي صلى الله عليه وآله أو الزهراء (ع) أو الأئمة أو الاسلام أو الايمان أو القران ونحو ذلك وكفر انكار ضروري الدين ممن كان بين أظهر المسلمين و لم يسبقه شبهه تمنعه عن اليقين وكفر النصب وكفر السب وان أمكن دخولهما فيما سبق وكفر البراءة وكفر الادعاء ثم إن الكفر باقسامه مشترك في حكم التنجيس وحرمان الإرث من المسلم وعدم الولاية له عليه وعدم المناكحة دواما ابتداء داخلا ومدخولا عليه ثم بعض أقسامه منحصر في نفسه وعرضه وماله كالمعتصمين وبعضهم حكمهم بعدما مر القتل دون غيره من استباحة مال أو سبى كالمرتدين وقد يستباح المال فقط أو السبى فقط اوهما على اختلاف الشرط في الاعتصام والظاهر أن السبى لا يسوغ في حق كل متشبث بالاسلام وان قلنا بجواز القتل واخذ المال في بعض الأحوال وسيجئ تمام التحقيق في أحكام النجاسات انشاء الله تعالى المقصد الثالث في الايمان ويتحقق بإضافة اعتقاد العدل والإمامة مع الأصول الثلاثة الاسلامية فلا تصح عبادة غير الامامي من غير فرق المسلمين ان جعلنا الصحة عبارة عن موافقة الامر أو عما أسقط القضاء بنفسه وان اطلقنا في الاسقاط صحة عبادته على بعض الوجوه كما إذا كانت العبادة قد اتى بها ثم آمن بعد خروج وقتها وكان آتيا بها على وفق مذهبه فإنه لا يجب قضائها عليه وربما يقال بالصحة من حين وقوعها من غير شرط كما ينبئ عنه الأخبار الدالة على صحة حجتهم ومشغولية ذممهم بطواف النساء وكذا في باب نية الاحرام من أنهم يحلون ويعقدون وربما يقال بان للاحرام والحج خصوصية أو يقال باجزائهما مع الفساد أو الصحة حين وقوعها كذلك والدوام على الخلاف يفسدها ويقال بصحتها معلقة على الايمان اللاحق فإذا حصل صحت أو انكشفت صحتها والأول أولي والظاهر أن الحكم جار في الفرايض والنوافل وفي العمل لنفسه والتحمل عن غيره وفي الماليات المتعلقة بنفسه كما لو نذر اكلا أو شربا أو بالأعم من أهل الحق وغيرهم أو المتعلقة باهل الحق لكنه جعلها في موضعها مع جواز ذلك في مذهبه والمرتد عن باطل إلى باطل يدخل في الحكم ان عمل على وفق مذهبه الثاني ولو لم يختر له مذهبا وعمل أو عمل على وفق أهل الحق معرضا عن مذهبه فعليه القضاء ولو ترك ما هو ركن في مذهبنا غير ركن في مذهبه صح وبالعكس فسد ولو كانت العبادة دخيلة في المعاملات من وقف أو عتق ونحوهما حكمنا بصحتها فمساجدهم كمساجدنا ومدارسهم وكتبهم الموقوفة ونحوها حالنا كحالهم فيها أو هي خاصة بنا لان الغرض من الوقف الأعمال الصحيحة ولا تقع الا منا ولو شرط واقفهم الا ان لا ينتفع أهل الحق بالوقف صح الوقف ولغى الشرط ومن اخذ من زكاتهم أو خمسهم أو نحوهما جاز لنا
صفحة ٥٩