عدم الفساد فيها كما يؤذن به قصد الخروج بالتسليم ثم ذكر النقصان ونحوه وقولهم إن فعل التكبيرة الإحرامية الزائدة وساير الأركان الزائدة والمفطرات عمدا مفسدة وربما يفرق بين العزم على القطع لتوهم الانقطاع وبين غيره أو يفرق بين العزم على القطع المأذون به شرعا وغيره وبين نية القطع والقاطع (أو بين نية القطع) من حينه بان ينوى ترك الفعل كذلك وبين ان ينويه في زمان متأخر وبين العمل الموصول كالصلاة والمفصول كالوضوء والغسل ويختلف الحال بأخذ ذلك في الابتداء أو في الأثناء ويختلف الاحكام باختلاف الأقسام والذي يظهر بعد إمعان النظر ان اللام فيها انما هو اقترانها بالعمل ابتداء ولا ينافيها الا ما ينافي معنى العبادة والعبودية والرياء ونحوه مما قام الدليل عليه وان الباء في قوله انما الأعمال بالنيات لا عمل الا بنية إلى غيرهما من الاخبار للمصاحبة دون التلبس كما في قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بطهور ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب ومنها انها قد يدخل الشئ من نوع في حكم ما هو من نوع اخر بمجرد قصده وارادته في المقامات العرفية والعادية كما يحتسب للمولى لعبده العاجز عن القيام أو العاجز عن الكلام جلوسه بقيامه واشارته بكلامه مع علمه بقصده لهما وانما تركهما للعجز عنهما والا فهما عين مطلبه ومقصده في خدمته ومخاطبته فيعطيه اجر القائمين ويدنيه منه دنو المتكلمين ويجري ذلك في الأحكام الشرعية فقد أقام الشارع وله الحمد إشارة الأخرس في أقواله في عباداته ومعاملاته واحكامه ونذوره وعهوده وأقسامه بل مطلق العاجز عن الكلام مقام الكلام فالإشارة في بيعه ومعاطاته وإجاراته ووقفه وهبته ونكاحه وطلاقه وقذفه وكذبه وغيبته وغنائه وهكذا على نحو واحد لا فارق بينها سوى القصد وافعال العجز مقام أفعال القدرة فأقام الجلوس للعاجز عن القيام مقام القيام وقيام العاجز عن الجلوس مقام الجلوس مع صدق النية لهما كما عين مثلها من المشتركات بالنية فالمدار على النية ان خير فخير وان شرا فشر فمن قصد بإشارته التوحيد دخل في الموحدين أو قصد كلمة الكفر كان من الكافرين (الأصليين أو المرتدين) وكذا جميع الطاعات والآثام المتعلقة بالكلام من الواجبات والمستحبات من قرائة قران أو اذكار أو زيارات أو دعوات أو تعقيبات فلو أشار الأخرس في صلاته قاصدا لكلام الآدميين أو السلام متعمدا بطلت صلاته وساهيا مرة لزمه سجود واحد ومرات سجودات ولو قصد الرياء في إشارته الآتي بها عوضا عن الذكر الواجب عليه أو قرائته فلا تأمل في فساد صلاته إلى غيرهما من الاحكام ولو قصد العاجز عن القيام في جلوسه للفريضة الجلوس بطلت صلاته ولو قصد القيام صحت وله ثواب القائمين في نوافله مع قصده والجالسين مع عدمه فله احتساب الركعة بركعة بقصد القيام والركعتين بركعة ويضعف بقصد الجلوس واحتساب ركعتي جلوسه بركعتي قيام في صلاة الاحتياط مع نيته وبركعتي جلوس مع عدم نيتهما وهكذا وفي حكم العاجز عن القيام في نذر القيام مثلا والقراءة والذكر ونحوهما مما يتعلق بالكلام في الوقت الخاص وجهان الرجوع إلى البدل والانحلال والأقوى الأول والراكب والمضطجع ان ألحقناهما بالجالس والقائم أو ألحقناهما معا بالجالس كان الحكم على نحو ما مر وان بنينا على أنهما قسم ثالث أشكل الامر في إلحاقهما بالقائم فيكتفى بركعة منهما حيث تلزم الركعة القيامية أو بالجالس فيجب الاتيان بالركعتين أو يفرق بين الامرين فيكتفى بالركعة في الركوب ويلتزم في الاضطجاع بالثنتين والعمل بالاحتياطين وإعادة الصلاة من رأس لا يخلو من رجحان كما أن القول بالفساد غير بعيد عن السداد ومنها انه على العامل النية في العبادة البدنية كما يظهر من الآيات القرآنية والسنة النبوية وللأصل المقرر بوجوه إذا كان من أهلها ولا يكتفى بنية المباشر النائب عنه في مباشرة بدنه مع عجزه عن العمل وامكانها منه ولو تعدد العاملون مباشرين أو نائبين في موضع تصح النية منهم كما في عبادة الأموال أو تغسيل الموتى أو احجاج الطفل فان ترتبوا وتوزع العمل عليهم يتولى كل واحد منهم نية الجزء الذي فعله قاصدا لكونه مكملا للعمل وان أتوا به مجتمعين نوى كل واحد منهم العمل على وجه الشركة وإذا ظهر فساد في نية أحدهم بعد العمل أعيد الجزء الذي فعله وما ترتب عليه في القسم الأول والجميع في القسم الثاني ولو نوى أحدهم تمام العمل ثم عرض له عارض أو انعزل صح ما عمل وأتم غيره العمل بنية جديدة يقصد بها اتمام العمل ومنها انه لو ردد النية بين نوعين من العمل بطل العمل وبين الفردين لا مانع إذ الابهام فيها لا يرتفع إلا بتمام العمل هذا إن لم يكن للفرد مطلوبيه لا مانع إذ ليس ترديد في عبادة بل العبادة على هذا معينة على إشكال ومنها أنه لا يجوز نيتان لعملين في عمل واحد لا ابتداء ولا استدامة فإذا دخل في عمل بنية استمر عليه ولم يجز عدوله إلى عمل اخر الا في بعض الأقسام كما سيجيئ بيانه ولا يجوز قيام العمل الواحد مقام عملين مع نيتهما أو نية أحدهما الا فيما قامت عليه الحجة للأصل وظاهر الأدلة كما لا يجوز جمع عملين مستقلين أو مترتبين بنية واحدة الا فيما يقع فيه الإشاعة كدفع قدر من المال من هاشمي إلى مثله على أن يكون نصف منه زكاة ونصف خمسا ومنها ان نية الطاعة طاعة يثاب عليها وان لم يترتب عليها عمل لحصول مانع ونية المعصية قبيحة ومعصية وربما دخل بعض أقسامها في الكبائر العظام كنية قتل نبي أو امام لكن الذي يظهر من الأدلة انه لا يعاقب الناوي الا بعد فعل المعصية وفي العقاب عليهما معا أو على المعصية وحدها وجهان والظاهر أن العفو مختص باهل الايمان دون غيرهم المبحث الرابع
صفحة ٥٧