قصد العبودية وحالهما كحال الأدائية والقضائية والقصرية والإتمامية والأصالية والتحملية والزمانية والمكانية ونحوها من المقارنات الاتفاقية التي لا يخل ترك نيتها أو نية خلاف الواقع من أضدادها مع عدم لزوم التشريع بالنية كما أن شدة الوجوب والندب وضعفهما لا اعتبار بهما فيها (وكانت باعثة الوجوب لا يتصور في عبادة الأولياء) على أن باعثية الوجوب ربما كانت متعذرة بالنسبة إلى الأولياء نعم لو كان في العبادة ابهام لكون المأمور به ذا أقسام وجب ذكر القيد أو لقيود (القيود) لدفع الابهام فلا مانع من نية وجوب في موضع الندب وقضاء في موضع الأداء وقصر في موضع التمام و هكذا وبالعكس فيها ما لم يستتبع تشريعا كما لا مانع من نية المسجد في البيت والبيت في السطح والدار في الحمام وهكذا ودعوى أو الاجمال كدعوى الاجماع في محل المنع ويغني التعين عن التعيين في نية الآحاد مع اتحاد الصنف دون الأنواع فان تحقق العمل المأمور به وصدق اسمه موقوف على بيان النوع على الأقوى فيجب فيه البيان مع الامكان ففي الحج والعمرة والصلاة والصيام ونحوها لا بد من ذكر النوع لتوقف يقين البراءة عليه وما روى عن علي (ع) في اهلاله مقصور على محله أو مبين على علمه ومع تعذر التعيين يقوى الاكتفاء بالتعين والأحوط معه التكرار ولا يلزم الخطور في الجنان أو الجري على اللسان وليسا بمحظورين ما لم يبعثا على التشريع نعم لا يجوز الاجراء على اللسان بعد الدخول في عبادة يقطعها الكلام ولو قصد تأكيد العبودية أو إظهارها مع عدم المانع فلا يبعد الرجحان الا فيما يكره فيه الكلام كما بعد قول قد قامت الصلاة ومن قال بالاخطار التزم بذلك في جميع الطاعات فيلزم مخالفة علمه عمله إذ يلزمه ما لا يلتزم به من الاخطار للصحة أو لتحصيل الاجر في عيادة المريض وتشييع الجنازة وقضاء حاجة المؤمن وزيارته واطعامه وسقيه وادخال السرور عليه والسلام عليه وجوابه وصلة الرحم والدعوات والتعقيبات والادكار معددا له بمقدار تعددها ولو دخل في اسم واحد لأنها بحكم الجزئيات التي هي بمنزلة عبادات مكررات فيلزم في تسبيح الزهراء (ع) واستغفار الوتر والعفو فيه والتكبير امام الزيارات والذكر الواجب ونحوها تعددها بعدادها وبناء على اشتراط موافقة الواقع في نية الوجه كما يظهر من أكثرهم يلزم بطلان حج من حج وتصدق من تصدق وعمل من عمل لوفاء نذر أو عهد ونيابة من ناب عن رحم ونحوهم بقصد الوجوب فظهر بطلان السبب وهو بخلاف المقطوع به وعلى ما ذكرناه كل من أخطر في النية أو ذكرها بقصد التعبد كان مشرعا المبحث الثاني في بيان ما يتوقف عليها الأصل في كل عمل مأمور به ان يكون عبادة مشروطة بها لرجوع المقام إلى الجهل بالجزئية لكونها جزء في نفسها أو تقييدها لاعتبار القيدية ولعموم ما في الكتاب المبين من قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقولهم في أظهر الوجوه وقولهم عليهم السلام لا عمل الا بنية ونحوه كثير في أخبار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين (ع) ثم الأصل في كل فعل كل أو جزء الاحتياج إلى نية مستقلة استنادا إلى عموم الأدلة ومقتضى القاعدة الا ما قام الدليل فيه على الاكتفاء بالنية الضمنية واغناء نية الجملة عن النية التفصيلية كالاجزاء المتضامة بعضها إلى بعض الداخلة في المركب لا يشبه الأعمال المتعددة كاجزاء الوضوء واغسال الاحياء والغسل الواحد من أغسال الميت والتيمم والصلاة والصيام ونحوها إما ذو الأجزاء المتفرقة الشبيهة بالاعمال المستقلة كاغسال الميت الثلاثة الداخلة تحت اسم غسل الميت واجزاء الحج والعمرة ونحوها فعلى القاعدة لا بد فيها من تكرير النية وإن كانت صحة بعضها موقوفة على صحة البعض الأخر واما ما دخل تحت اسم واحد لكن حكمه مستقل لا يفسد بفساد الجزء الآخر كأيام رجب وشعبان وشهر رمضان وكل ركعتين من صلاة جعفر أو الرواتب وان دخلت في اسم الزوال والعصر مثلا ونحوها فلا كلام في لزوم تكرر النية فيه وما كان من الأجزاء الضمنية الصرفة لا حاجة فيه إلى النية ونية الجملة مغنية عن نيته فلو اتى بالاجزاء ساهيا أو ناسيا أو ناويا فيها خلاف الواقع غفلة لم يكن باس فإذا تجرد العمل للواجب أو الندب والاجزاء متوافقة فالدخول في الضمن لا بحث فيه ومع الاختلاف كالصلاة فيها الواجب والندب فله ان يقيدهما في المبدء فيقول افعل الواجب لوجوبه والندب لندبه ولا يخل الفصل لحصول معنى الوصل أو ينوي الوجوب ابتداء وينوي المندوب عند فعله أو ينوي مطلق القربة ولعل الأخير على المختار أولي ونية الوجوب في الجميع على معنى حرمة تركه والندب في المجموع على معنى جواز تركه غير خال عن الوجه ولزوم اتمام العمل لحرمة قطعه لا يقتضي وجوب الأجزاء ولا كلام في نية الأجزاء ضمنا أو جميعها مفصله لإفادتها نية الجملة وزيادة واما نية الجزء بشرط الانضمام فهو راجع إلى ما تقدم ونيته بشرط لا فاسدة ولا بشرط يحتمل فيه الصحة نظرا إلى أن نية القربة قضت بالتعيين لان القربة لا تتحقق فيه الا مع انضمامه وذلك مغن وهو حق فيما لم يكن ذكر العنوان معتبرا في تحقق العمل فيه أو موافقة الامر ولا حاجة إلى معرفة حقيقة العبادة واجزائها تفصيلا ولا معرفة الواجب من المندوب ولا الداخل والخارج فيها وفي ابعاضها كما لا يجب بين الأشد والأضعف في الواجبات والسنن والا لم تصح عبادة أكثر المكلفين لخفاء الحقايق وجهل كثير من الأجزاء وتعسر الفرق بين الواجب والندب وبين الواجب الداخل والخارج كمتابعة الامام والمندوب الداخل والخارج وحيث كان الحق انه لا تلزم الموافقة مع الواقع في نية الوجوب والندب فلا يلزم تعيين النية للوجوب إذا طرء طارئ الندب كما إذا دخل جماعة في صلاة الجنازة منفردين أو في جماعتين وأتم البعض قبل البعض وكذا ما شابهها من الواجبات الكفائية وكما إذا نذر أو حلف أو عاهد على عبادة معلقا
صفحة ٥٥