وأراد الذهاب لازالتها والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين ومنها انه تسقط الجمعة عنه وصلاة الجماعة أو الانفراد في المسجد بل يحرم الدخول إليه مطلقا ولا سيما مع الكافر مع كفر الأخر بل يحرم الدخول إليه مطلقا ومنها انه لو كان أحدهما فقط كافرا فهل ينجس محل الاشتراك فلا يطهر تغليبا للكفر أو يطهر تغليبا للاسلام وعلى الأول هل يسقط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض أو ينزل منزله المقطوع أو يلزم التيمم وعلى القول بتغليب الطهارة بتعين الارتماس بالمعصوم لعدم امكان التحفظ من تنجيس الماء أو يلحق بالسابق ومنها انه لو كان أحدهما كافرا حربيا جاز لصاحبه استرقاقه ان تمكن من قهره ولو قهره اخر ملكه وتقسم الأجرة الحاصلة على وفق العمل فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه أو بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع وللآخر الربع وبيدين ورجل كان له خمسة أسداس وللآخر السدس وان عمل بإحدى يديه وكلتا رجليه كان له ثلثان وللآخر الثلث كل ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل ولو كان المسترقان أجنبيين كان حكمهما نحو ما سبق ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسموا معه واقتسموا بينهم ولمن استرقه بيعه و ايجاره ونحو ذلك ومنها انهما لو كانا مجتهدين أو مقلدين أو مختلفين واختلف حكمهما مع الترافع اقترعا وفي ترجيح الأفضل في باب التقليل منهما أو الاختلاف وجه ومنها انه لو مات أحدهما فقط فهل يدعى ميتا تجرى عليه الاحكام أو حيا لحيوة بعضه فلا تجرى عليه الاحكام مطلقا أو لا تجرى الا بعد الفصل أو الانفصال وعلى الأول يجب قطعه مع عدم خوف السراية ومع الخوف يكفن ويترك المئزر ويخيط ويترك ما يتعلق بالأسافل ويبعد احتمال تبعيته ويصلي عليه صاحبه انشاء لو ساواه أو تقدم الميت عليه والا فغيره وفي ادخال الأسافل في النية وجه ولو قطع مما تحت الحقو عظم اشتركا في تجهيزه ولو أمكن قطعه مع عدم خوف السراية قطع ويجب للتخلص من النجاسة وللتجهيز إن كان مسلما ومنها انهما لو زنيا أو لاطا فهل عليهما حد واحد أو حدان ولو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو كان أحدهما نائما أو غافلا لم يكن عليه شئ من الاثم ولامن مهر المثل للوطي المحرم أو وطى الشبهة على اشكال ولو كان الجبر والشبهة منهما معا كان على كل واحد نصف مهر المثل وكذا لو كان أحدهما جابرا والاخر مشتبها ويستقر الضمان على الجابر واحتمال المهرين بعيد ويلحق الولد بالمشتبه منهما وفي الموطوء يلحق الحامل المشتبه ولو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما كل ذلك على اعتبار محل الحمل دون محل الولادة والا اختلف الحكم في بعض الصور وكذا لو فعل ما يوجب التعزير وعلى كل حال لابد من اجتناب الأسافل ومنها درء الحدود والقصاص مع خوف السراية سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه أو من خارج ويستوفى منه ما لا تخشى سرايته أو مقدار ذلك ويستوفى تماما ومنها انه يجوز لكل منهما لمس العورة وغيره اختيارا واضطرارا على اشكال في القسم الأول (للاستنجاء) ومنها انه لو ارتدا معا عن فطرة جرى عليهما تمام الاحكام ولو ارتد أحدهما وكان رجلا جرى عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرجل وان بقى حيا خوف السراية وإن كانت امرأة لم تحبس وضيق عليها في الماكل والمشرب والملبس ونحوها ان لم يترتب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل ومنها انهما يحتسبان باثنين ولكل حكمه في الفسق والعدالة في الشهادة والجمعة والجماعة والعيدين والجناية والعاقلة والحجب والنفقة وسهام الزكاة والخمس والنذر والغنيمة ونحوها وفي الخنثى برجل وأمره في الميراث وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة وتقوم فيه احتمالات عديدة ومنها تعين الدية في محل القصاص الذي تخشى سرايته ومنها انه يسقط غسل المس مع عدم امكان التجنب ولو بمقدار صلاة واحدة وكذا بدله من التيمم فيكون كفاقد الطهورين دائما والأقوى انه يلزم الاتيان به ويكتفى به ولا اثر للحدث الحادث كمستدام الحدث ومنها انه لا يجوز لهما النكاح ولا الوطي بالملك ولا التحليل للشك في الدخول لمملوكتها أو مملوكة أحدهما ولا وطى مالك واحد لهما على الأقوى ولا عقد واحد عليهما ولو قلنا بجوازه ففي لزوم القسم وكيفية الوطي في أربعة أشهر اشكال ولا تحليل النظر من مالكهما إلى الأسافل ولا باس بالأعالي ومنها انهما لو وطئا عن شبهة الجواز فاولدا كانا أبوين وعمين ولو وطئا فولدت إحديهما كانت الأخرى خاله بناء على أن المدار على الحمل ويحتمل كونهما امين بناء على أنه بالولادة ويختص حكم النفاس بالحامل ويحتمل التشريك وقد مر البحث في مثله ويكون لكل واحد منهما نصف السدس مع الأولاد وفي الطعمة ويمكن ثبوت السدس كاملا فيلزم سدسان وهو بعيد ومنها انه إذا أجنب أحدهما أو حاضت إحديهما فهل يحكم عليهما نظر إلى المخرج أو يختص نظرا إلى المصدور على الشركة يجئ ما مر في أول المسألة ومنها انه يجب على كل منهما النفقة على صاحبه مع عجزه أو قدرته وامتناعه وتعذر اجباره بنفسه أو بالحاكم حفظا لنفسه من سراية ضرره وفي ثبوت الاجبار مع خوف الاضرار ولو لم يخش على النفس اشكال ويحتمل عدم الاجبار مطلقا ومنها انه في خيار المجلس والصرف والسلم بمنزلة الواحد الموجب القابل فيجئ فيه تلك الاحتمالات وفي حصول افتراق المجلس بمجرد الموت أو وبعد القطع أو النقل ليفترق عن صاحبه وجوه ومنها ان لكل منهما منع صاحبه عن التصرف في بالأسافل الا إذا لزم ضرر من تركه أو لزوم الاخلال بواجب ونحوه وفي لزوم اعطاء الأجرة في مقابلة الحصة وجه قوي ومنها انه يمكن الحاق نجاسة أحدهما
صفحة ٤٦