وفي الذكورة فيما علق بالنذر ونحوه بها وفي استحقاق السهم الزايد في الميراث و الولايات الثابتة للذكور في الأموال وتجهيز الأموات واحتسابه أحد الشاهدين و النصب للقضاء ونحوها وفي وجوب الحد زائدا لها وثبوت الارتداد الفطري ومطلوبية تمام فصول الأذان والإقامة ومثله في ندب غسل الجمعة في السفر ونحوها ومع اختلاف الحكمين وامكان العمل بهما معا يجب العمل فلا ينكح ولا ينكح ولا ينظر ولا ينظر ولا يختلي في بيت أو تحت غطاء مع الرجال أو النساء ويجمع بين صلوتين مع الاضطرار إلى لبس الثياب بمقدار ما يستر العورة لبرد أو نحوه إحداهما بلباس من غير مأكول اللحم أو المتنجس ساترا لما يجب ستره في الصلاة على النساء مع حضور الرجال الأجانب والاخرى بمقدار ستر العورتين ان حصل به الاكتفاء ومع التعارض وعدم امكان العمل يعمل على الراجح كستر الرأس في الاحرام للصلاة ولو كانت مندوبة على الأقوى والتعزي أو لبس النجس للصلاة دون الحرير والذهب ويتخير عند تعذر الجمع كالبدئة بظاهر الذراع في أول غسله من الوضوء والختم بالباطن فيها أو الأول في الأولى والثاني في الغسلة الثانية واحتمال نية الراجحة في المتعدد غير خال عن الوجه وآداب الصلاة ويجرى الاحتمال الثاني فيها في وجه أبعد منه فيه والأقوى سقوط النية فيه على الوجه الأول و يحتمل حصول الثواب إذا تقرب باحتمال إصابة السنة والقول بالقرعة في غير محل النص غير خال عن الوجه لولا ما يظهر من الاجماع على خلافه وادعى بعضهم لزوم التكليف بالأخس دائما فيحكم بثبوت ما ثبت على أحد الصنفين لتحصيل العلم بالفراغ بعد يقين الشغل بالتكليف في الجملة وفيه نظر لان تمشية ذلك في غير المحصور ينفى اعتبار أصل البراءة فان ثبت الاجماع وجب الاتباع - البحث السادس والخمسون - في أن الانسان بين صفتين لا ثالث لهما الحرية والرقية فإذا تعلق الحكم بصفة الانسانية أو صفتي الحرية والرقية وكانت إحداهما منفردة عن الأخرى فلا كلام وإذا اجتمعتا في المحل الواحد كالمبعض واختص الحكم باحديهما دون الأخرى ولم يكن قابلا للتبعيض حكمنا بنفيه رجوعا إلى الأصل ففي صلاة الجمعة والعيدين والحج والعمرة وصحة الايمان والنذر والعهود وفعل المندوبات من دون اذن والمأمورية بالقضاء والإمامة والشهادة على المولى أوله أو مطلقا ونحوها مملوك وفي كشف الرأس في الصلاة وستر تمام البدن فيها وتحليل البضع للمولى بالملك أو اللمس والنظر مما لا يحل لغير المالك ونحوها حرة وإن كان قابلا للتبعيض والتوزيع بنى على ذلك عملا بمقتضى الصفية كالميراث و الهبات والنذور والخدمة والصدقات والأوقاف والحيازة والالتقاط وجميع التملكات والحقوق ونحوها مما يقبل التوزيع وان تعدد الحكم واختلف الحكمان كما في الحدود والتعزيرات مثلا تبعض الحكمان وان حصل التعارض ولم يمكن الجمع وأمكن الخلو منهما كالنكاح والانكاح (وجب ترك الحكمين معا ومثلهما ترك حكم وطى المالك لأنه لا يمكن النكاح) أو الملك منفردين ولا مجتمعين إذ لا يتبعض البضع وتشبه هذه المسألة في بعض الأحكام الحكم المتعلق بالطلق أو بالوقف أو بالوقف العام أو الخاص فمع الانفراد يظهر الحكم ومع التبعيض يتوجه التفصيل وتشبه هذه أيضا المرهون والمحجور والمطلق عند الاجتماع ونحوها ما يترتب عليه احكام مختلفة بسبب الشركة خاتمة في أن مقتضى القاعدة ان لكل مكلف في عبادة أو معاملة أو حكم حكم نفسه وبدنه مستقلا من دون ربط بغيره وقد يحصل الربط في البين للاشتراك في جزء من البدنين كما إذا خلق الله تعالى على حقو واحد شخصين ويعرف اتحادهما وتعددهما بالايقاظ من النوم مكررا لتحصيل الاطمينان فان اتفقا في اليقظة كانا واحدا والا كانا اثنين ويتفرع على تعددهما احكام كثيرة ليست بمحصورة منها مسألة الحدث الأصغر مع السبب المختص بأحدهما مما يتعلق بالأعالي من نوم ونحوه فيتعلق الامر بالطهارة به وحده دون صاحبه على الأقوى فإذا حاول الوضوء وأراد الحركة إلى الماء وأبى عليه الأخر فهل له اجباره بنفسه أو مع الرجوع إلى الحاكم أو لا بل ينتقل فرضه إلى التيمم مع حصول ما يتيمم به فان احتاج إلى الحركة لطلبه فابى عليه أيضا احتمل فيه الاجبار المار وسقوط الصلاة لفقد الطهورين ولو أراد المسح على القدمين المشتركين فابى عليه الأخر احتمل الاجبار والاكتفاء بالأعالي كالمقطوع والرجوع إلى التيمم لاختصاصه بالعوالي ثم إذا كان الأول متطهرا فهل تنتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرع على العوالي حيث إن الحدث تعلق بتمام البدن ومن جملته بعض اجزاء الوضوء من الأخر والوضوء لا يتبعض أو تبقى طهارته ويختص الحدث بالعوالي فيجوز لكل منهما مماسته الكتاب بالأسافل أو يختلف الحكم باختلافهما فيحرم المس من جهة المحدث دون المتطهر وكذا الحكم فيما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الأخر ومنها ما إذا اشترك الحدث الأصغر بينهما فان وجب الوضوء على أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء الحكم السابق وان اشتركا في الوجوب كان القول بالاجبار فيه بأحد الوجهين السابقين أقوى من السابق ومنها ما إذا اختص الحدث الأكبر بأحدهما لتعلقه بالعوالي كمس الميت لها من واحد دون الأخر ففي مسألة التشريك في الأسافل والاجبار وعدمه نظير ما سبق فيما سبق ومنها أنه لو كان أحدهما صائما فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقا أولا مطلقا أو في خصوص الواجب المعين لو قلنا بجوازه ومنها ما إذا اشترك الأكبر بينهما كما إذا حدث (أحدث) من الأسافل أو اشتركا في العوالي ويجري الحكم في الاجبار وعدمه وامكان طهارة أحدهما دون الأخر على نحو ما مر ومنها ان يكون من أحدهما الأكبر ومن الأخر الأصغر وحكمه ظاهر مما سبق ومنها لزوم إزالة النجاسة المتعلقة بالمحل المشترك في محل الاستنجاء أو غيره أو بالخاص
صفحة ٤٥