العبودية وزيادة العناية بالمطالب الشرعية ومن حاول فعل ما يحتمل طلبه ادخل في طاعة الله ممن فعل ما علم بالدليل ندبه فما دل من عقل أو نقل على رجحان ما كان من العبادات يقتضي اتصافه بالندب والاستحباب وما كان من صفة كمال أو آداب يدخله في قسم الكمالات والآداب ومن علم سيرة العبيد مع الموالي وكل أمر مع مأموره وطريقة أهل التقوى والورع من أهل الشرع لم يجد بدا من الميل إلى ما ملنا إليه ولا التعويل الا على ما عولنا عليه - البحث الرابع والخمسون - في أن الاحتياط في الجواز والحرمة والطهارة والنجاسة لا يجرى في الأمور العامة لترتب الحرج على الخطاب بها وإن كان ندبيا ويرشد إلى ذلك في القسم الأول النظر إلى حال الحبوب من حنطة وشعيرة وذرة وأرز ونحوها والى حال الملبوس والمفروش من القطن والكتان والحرير وحال الصوف والوبر والشعر والى حال اللحوم والشحوم والادهان من الحيوانات الأهلية فان اباحتها موقوفة على سلامة سلسلة الأصول من يوم ابتداء الخلق إلى زمان الانتفاع من دخول غصب أو حرمان ارث أو تعلق زكاة أو خمس ونحو ذلك وفي الحيوانات بسلامة الأمهات كذلك ومما يرشد إلى غير ذلك استمرار سيرة الاجلاء والأولياء من أصحاب النبي والأئمة (ع) وجميع علماء أهل الاسلام على استعمال الدراهم المسكوكة بسكة حكام الجور من خاصة أموالهم وعلى اخذ أموال الاعراب وركوب ابلهم خصوصا في طريق الحجاز والتصرف في إدهانهم وألبانهم فمن تطلب الحلال الواقعي بأخذ البذر من بلاد الكفار الحربيين وأراد حصول العلم فقد ضيق على نفسه وتعرض للاتيان بما لم يسبق به من نبي أو وصي أو عالم ورع تقي ثم إنه قد طلب محالا لأنه كيف يعلم أنه في تضاعيف الطبقات من مبدء خلق الأصول لم يدخل غصب من مال معصوم مع أن أموال المسلمين لم تزل نهبا في أيدي الكفار ولو أن مثل هذه الأمور يكون لها رجحان ووجه مقبول ما خلت عنه الاخبار ولظهر منه اثر في الآثار ولم تغفل (يغفل) عنه العلماء الأبرار من قديم الاعصار وفي القسم الثاني من عدم تحاشي المسلمين من أيام النبي والأئمة الطاهرين إلى يومنا هذا من استعمال السكر والأقاقير والأقمشة المجتلبة من الهند ومن المظنون بحيث يقارب القطع انها مما تعملها الكفار وعدم التحاشي عما يصنع من الادهان المتخذة من السمسم ونحوه ودبس التمر والعنب في مقام واحد برهة من الدهر ومن البعيد جدا ان لا تصيب محله نجاسة في حين من الأحيان خصوصا ما يكون من السمسم فإنه لا يخلو عن فضلة الفار و نحو ذلك فمن تعاطى غسل الأقمشة الهندية إذا أراد لبسها وهجر استعمال البرغال والجلد المسمى عند العجم بالصاغري والادهان الطيبة المجتلبة من بلاد الهند إلى غير ذلك طلبا للاحتياط كان آتيا بالمرجوح دون الراجح - البحث الخامس والخمسون - في أن متعلق الاحكام في العبادات والمعاملات والاحكام قسمان لا ثالث لهما في نوع الانسان ذكر وأنثى كما يظهر من ظاهر الكتاب والاخبار وكلام الأصحاب فما تعلق من الاحكام بمطلق الانسان لا يختلف فيه الحال وكذا ما تعلق بالذكر أو الأنثى مع العلم بأنه من النساء أو الرجال وقد يحصل اشتباه في الحكم لاشتباه الموضوع فيهما وذلك في قسمين أحدهما الخنثى الجامعة بين الفرجين مع تساوي البولين فيهما ابتداء وانقطاعا فيكون مشكلا لا يعرف انها ذكر أو أنثى ولو اختلفا فلا اشكال فان المدار على السابق ولو تأخر الأخر في الانقطاع ولو تساويا ابتداء فالمدار على المتأخر في الانقطاع ولو اضطرب الامر فالمدار على الأكثر ولو تساويا دخل في المشكل كما إذا ذهل عن الاختيار ولم يتحقق عنده الحال ولو قيل بارتفاع الاشكال بعد الأضلاع فإن كانت ثمانية عشر في كل جانب تسعة فهي أنثى وإن كانت سبعة عشر في الأيمن تسعة وفي الأيسر ثمانية لخلق حواء من ضلع ادم الأيسر أو قيل بالعمل بالقرائن المفيدة للظن كاللحية والشارب وانتفاخ الثديين والحبل والاحبال من دون بلوغ حد القطع كان قريبا ولو بلغ حده فلا بحث في البناء عليه والاقتصار على المذكور في الروايات وكلام الأصحاب أولي ثانيهما الممسوح الخارج بوله من ثقب في موضع الفرج أو في غيره أو من لحمة رابية أو من دبره أو من فمه لأنه يتقيأ منه ما في بطنه فلا يعلم ذكوريته من أنوثيته وحكمها ظاهر واحتمال عد الأضلاع على القول به في الخنثى بعيد فما قام عليه الدليل من توريث الخنثى على احتسابها نصف ذكر ونصف أنثى وبناء الممسوح على القرعة بكتابة الصنفين والعمل على الخارج منهما إما ما لم يكن اثباته بالاستدلال فهو مشكل غاية الاشكال ومقتضى الأصل والقاعدة فيهما البناء في الحكم على ما يوافق أصل البراءة في مقام اعتباره من شغله بواجب أو ندب وهو ما إذا اختص التكليف بإحدى الصنفين دون الأخر في غير مقام شغل الذمة فتنفى بالأصل كالذكورة في صلاة الجمعة والعيدين ولباس الحرير والذهب في غير الصلاة والجهاد والختان والاذان للرجال والإقامة والإمامة لهم وباقي التكاليف المشروطة بالذكورة والأنوثة في بلوغ العدد والعقل والتستر وحرمة سماع الصوت وباقي الأحكام المتعلقة بالنساء أو على ما يوافق أصل بقاء شغل الذمة فيقضى بثبوته كالذكورة في لبس الحرير والذهب حال الصلاة والتقدم في الصلاة بجماعة و الاجتماع مع الأنثى حال الصلاة مع عدم الشرط وتخفيف حكم المربي والأنوثة في عدم الاكتفاء بالصب في بول الطفل واحتسابه أحد الأربعة في تراوح البئر إلى غير ذلك أو على ما يوافق أصل العدم كالأنوثة في الشهادة على ما يخفى على الرجال وملكية المحارم وثبوت ربع الوصية لو منعنا ثبوت شئ بشهادة الرجل الواحد وما قيد النساء من نذر ونحوه أو ثبت لهن خاصة كالحضانة ونحوها
صفحة ٤٤