من مسلم مخالف قائل بجواز استعمال الجلد الخالي عن التذكية بالدباغ وطهارته به أو موافق قائل بها من دون بعض شرائطها أو قائل بتطهر المتنجس بالمضاف مع العلم بتطهيره ونحو ذلك لا باس به بخلاف الكافر فإنه لا تبنى أقواله وافعاله أصالة أو وكالة الا على صحة مذهبه وثبوت اثارها التابعة لها - الثاني - انه لا ينزه عن فعل القبيح وترك الواجب ولا يحكم عليه بهما بخلاف المسلم فإنه ينزه عن ذلك - الثالث - ان الصحة بالنسبة إليه مقصورة عليه بشرط عدم التعدي إلى غيره من المسلمين بخلاف المسلم فإنه لو اغتاب أحدا أو هجاه أو قذفه أو اخذ ماله أو ضربه أو جرحه أو قتله أو تزوج امرأته ولم يكن له مدافع ولا ممانع ولا معارض بنى على صحة فعله لاحتمال عدم الحرمة و ثبوت المال مع الامتناع والمقاصة والتعزير أو الحد والقصاص والطلاق إما لو كان منازع أو مدافع أو معارض وجبت اعانته والذب عنه و احتمال البناء فيهم إذا كان الصنيع مع أهل دينهم على مثل ما ذكرناه قوي كل القوة ولو قيل بعدم اجراء أصل الصحة الا مع حصول ما يبعث على الشك كان قويا والا لم يجز منع الظالم والسارق ومن أراد قتل الغافل والنائم ونحوهم ويلزم من ذلك فساد عظيم - الرابع - انه لا يسقط الواجب الكفائي من دفن أو تكفين أو تخليص من يجب حفظه ولو علم من الكافر فعله واشتغاله به مع جهل حاله في كيفية الاتيان به وحكم التصرف واليد وادعاء الوكالة وسماع الدعوى ونحوها يساوي الكافر المسلم في الحكم بالصحة والحال في فعل نفسه مثله في فعل غيره فيحكم بصحة ما مضى منه من الافعال والأقوال من عبادات وعقود وايقاعات وغيرها غير أنه ان علم حاله وقت الوقوع من أنه كان عالما بالصحة حين الصدور أو ظانا بها ظنا شرعيا وخفى عليه الطريق أو علم ذلك مع الطريق وشك في قابليته بعد مضي العمل أو لم يعلم أنه كان اخذا من طريق شرعي أولا ولم يكن عالما بما كان بالمرة بنى على الصحة ولو علم بأنه كان اخذا من غير طريق شرعي علما قاطعا أو كان غافلا عن ملاحظة الطريق قطعا قوي الفساد ولو كان عن اجتهاد بنى على صحة ما فعله لان الاجتهاد عارضه مثل هذا بالنسبة إلى الصحة والفساد واما بالنسبة إلى العلم بالوقوع وارتفاعه فلا يبعد جري الحكم بالبقاء استصحابا لحكم العلم بل هو الأقوى وقد مر الكلام فيه - البحث السابع والثلاثون - أصل الصحة يمشي في الأقوال واخباراتها وانشاءاتها عقودها وايقاعها واحكامها وعباداتها واجباتها و مندوباتها في حق العامل وما يتبعه (ومن تبعه) بالنسبة إلى غيره كذلك في غير الدعاوي بصورة الدعوى أو الخبر واما فيها فلا يتمشى على الغير فلا يجب على المدعى عليه سماع قول المدعي وان احتمل أو ظن صدقه وليس لاحد تصديقه مع وجود المعارض واما مع عدمه وعدم السلطان لاحد عليه كمجهول المالك وما لا يد عليه والشئ المطروح من غير متول والإرث الذي لم تقع يد من هو أولي منه عليه وصاحب الامر جعلت فداه وارث فمن أراد نفيه فعليه البينة مع الوصول إلى يد المجتهد وبدونه اشكال واما ما كانت تحت يد أمانة مالكية أو شرعية أو تحت يد متسلط كما إذا حصل في يد الحاكم أو الملتقط أو من بيده الزكاة أو الخمس أو مجهول المالك أو شئ من المظالم أو من استقلت يده على شئ من ارض أو غيرها ولو بطريق الغضب فلا يجوز رفعه أو منعه عن الايصال إلى أهله الا بحجة شرعية الا ما قام الدليل عليه كتصديق مدعي الفقر في الزكاة أو غيرها على الأقوى وقبول الأوصاف في اللقطة ويقوى عدم تسليط المدعى بمجرد الدعوى في القصاص وجميع ما يتعلق بالدماء وان سكت المدعى عليه وتسليطه في أمر النكاح إذا ادعى زوجية مجنونة أو ملكية جارية صغيره فيباح له التصرف بها بما يسوغ له منها واما تمشيته أصل الصحة في الموجبات والمحرمات كالنذر والعهد واليمين على فعل شئ أو تركه ثم حصول الشك في صحته في الواجبات والمحرمات فلا يخلو من اشكال ولعل القول بالصحة ولا سيما فيما يتعلق بالأمور العامة كالوقف العام أقوى - البحث الثامن والثلاثون - انه لا مانع من التصرف فيما يتعلق بالمنافع الدنيوية والأخروية من طهارة أو لباس أو مكان في صلاة أو غيرهما مما أخد من ذي اليد بعقد لازم أو جائز من هبة أو عارية أو فيما اذن بالتصرف فيه مع عدم المعرفة بان له سلطان الملك أو الولاية أو الوكالة أو كونه غاصبا ولا يجب على المتصرف السؤال والفحص عن الحال وهذا من الضروريات ومع العلم بعدم ملكيته والدوران بين وكالته وولايته و غصبيته يجوز الاخذ بقوله والبناء على صحة عمله من دون حاجة إلى السؤال عن حقيقة أمره والاطلاع على أنه تصرف عن ولايته أو وكالته أو غصبه مع عدم حصول المنازع والمعارض والمدافع مع ادعاء التسلط بأحد وجوهه أو السكوت عنه ومع خلو التصرف عن اليد و حصول الادعاء للمتسلط الشرعي مجملا أو مفصلا يبنى على جواز تصرفه وتصرف المتصرف بالوكالة عنه لان دعوى المسلم مع عدم المعارض تبنى على الصحة ومع الخلو عن اليد والادعاء يقوى الحكم بجواز تصرفه دون تصرف المتصرف عنه هذا إذا لم يكن في البين منازع ولا معارض ولا مدافع فإذا حصلت المعارضة والمدافعة فلا محيص إذا عن الرجوع إلى المرافعة فيقدم قول ذي اليد ومن تناول منه بيمينه مع عدم ما ينفي الملكية من اقرار وبينة شرعية ومع انتفاء الملكية الأصلية وادعاء ملكية غيره مستنده إلى سبب جديد أو منفعة أو إباحة لعين أو منفعة أو ادعاء ولاية أو وكالة منفيين عن الأصل فلا يقبل قوله (ولا قول المتصرف عن قوله) الا بالبينة الشرعية وليس له على خصمه سوى اليمين ولو كانت الولاية ثابتة وحصل الاختلاف في الشرط كمراعات الغبطة مثلا قدم قول الولي والوكيل والمتصرف عنهما ولو اختلفا في توقيت الوكالة وعدمه أو قصر الوقت وطوله وادعى المالك الأولين فالظاهر تقديم قول المالك ولو علم انقطاع الولاية لعقل المجنون وبلوغ اليتيم وحضور الغائب
صفحة ٣٦