وجب عليهم ذكر الروايات المفسرة لهم وبيان حجيتها ومعانيها ثم وعظهم بها وان أرادوا منهم فهم الظاهر فقد أوقعوهم في الجهالة وفي الاستخارات وانتخابات الحفظ والشفا ودفع الأعداء ونحوها قرائة وكتابة في الحرز والهياكل والطلسمات وانهم إذا مروا باية رحمة سألوها أو غضب استعادوا منه أو نداء عام قالوا لبيك ربنا أو اسم شريف أو خبيث وفوهما حقهما ثم تنزيل مطلق ذلك على المفسر ظاهر البطلان ولقد أضاعوا فصاحة القران وبلاغته واعجازه فلا يكون حجة الا على من أذعن بالحجية وأقر بالأئمة (ع) وعرف اخبارهم في التفسير ثم إنه عبر عنه في الآيات المعلوم تفسيرها بالفرقان والبيان والتبيان وما ورد من بعض الأخبار التي بعثت هؤلاء على الجحود والانكار منزلة على الرد على من أنكر المجملات والمتشابهات ونزل على مذاقه معاني الآيات لان الامر من البديهيات - البحث الثاني والثلاثون - في أن الحجة في رأي المعصوم فمتى اهتدينا إليه بطريق العقل أو بطريق قطعي اخر من ضرورة دين أو مذهب واتفاق جماعة من العلماء بلغوا حد الشهرة أولا أو سيرة أو عدم نقل أو عدم تواتر مع توفر الدواعي عليهما أو سكوت في مواعظ وخطب وامر بمعروف ونهي عن منكر أو في كلام الفقهاء مع توفر الدواعي على عدمه أو تواتر معنوي أو خبر واحد محفوف بقرائن الصدق أو غير ذلك مما يفيد القطع بقول المعصوم لزوم العمل به والمنكر لحجية شئ من ذلك خارج عن الدين أو المذهب فان القطع بالشئ يستدعي عدم تجويز الخلاف من القاطع حين القطع من غير فرق بين ما حصل بالضرورة وهو مرتبة ثانية بعد القطع بالنظر ومؤنة القطع بالنظر أقل من مؤنته فجميع الطرق القطعية مما ماخذه الفتوى وهو المسمى بالاجماع المحصل وغيره حصول العلم منها بالنظر أيسر من حصوله بالضرورة فلا ينبغي ان ينكر فقد تحقق امكان وقوعه ووقوعه (وامكان العلم به ووقوعه) والمنكر المتمسك بشبهات واهية لا اعتبار بقوله أو بطريق ظني شرعي في الدلالة أو المتن أو فيهما مثبت للقول أو للمثبت له كالضرورة المروية بخبر الواحد المعتبر لمن حصل في بلاد المسلمين جديدا أو كان مسجونا ممنوعا عن الاطلاع على الحقايق والسيرة والشياع ونحوهما مما يفيد العلم كما أن الشهادة تجري على النحوين وينقسم الخبر هنا انقسام الخبر المتضمن للقول أو الفعل إلى متواتر لفظا ومعنى أو لفظا فقط أو معنى كذلك أو محفوف بقرائن القطع القطع على نحو ذلك والى صحيح وضعيف وموثق وحسن وقوي ومرسل ومقطوع وغير ذلك وإن كان ادراج بعضها مخالفا للاصطلاح ويجري في حكم السنن والانجبار في الضعيف هنا كما يجري هناك ودليل الحجية في الظنون المعتبرة جار فيما نحن فيه والاكتفاء بالضعيف منها في السنن كالاكتفاء بالرواية الصحيحة في غيرها وما اورد من الشبهة في عدم الاعتماد على الاجماع المنقول كشبهة الاستحالة وعدم حصول المظنة في ثبوت هذا الامر والشك في دخول مثله فيما دل على حجية الخبر وان هذا من قبيل الاخبار بالعقليات كاخبار الحكماء والأطباء وان القدماء ما استندوا إليه وان طرايقهم في الاجماع مختلفة فلا يعرف مقصد الناقل وان الاجماع المنقول في كتب الفقهاء متعارض في كثير المحال حتى من الشخص الواحد ونحو ذلك بين الدفع لان الاستحالة وعدم حصول المظنة منتفيان بالبديهة والوجدان والشهادة والاخبار يجريان فيما استند إلى الآثار والا لما صح الاخبار عن وجود الفاعل المختار وبمجرد العلم بالدخان لم يصح الاخبار عن النار ولم تصح شهادة تتعلق بمكارم الأخلاق ومساويها ونحو ذلك وحيث كان بناء الشهادة والخبر على العلم من اي جهة كانت دخل في العمومات من غير تأمل فجوازه كجواز الاخبار والشهادة عن اكل زيد وشربه وجنايته وجميع أفعاله إذا حصل العلم بصدور الفعل من قوم تقضي العادة القاطعة بدخوله معهم تضمنا مع جهل النسب أو التزاما ولو كان انكشاف الاشتباه مقتضيا لعدم حجية الخبر بطل التعويل على الاخبار والشهادات فان الشاهد كثيرا ما يعارضه في تلك الشهادة غيره وقد تبين له خطأ نفسه فيعدل عن شهادته إلى الشهادة بالخلاف وكذا المخبر بذلك النحو ونقل الناقل يبنى على المتفق عليه كما في التزكية والجرح وساير الاخبارات أو على الصحيح والا فغالب الشهادات والاخبار عن تمليك ووقف ونجاسة وطهارة وإباحة وحرمة وعقد وايقاع ونحوها مبنية على مذاهب مختلفة والقدماء رضوان الله عليهم انما توجهوا لجمع الاخبار وحفظها لئلا يذهب اثرها ولم يتعرضوا لما كان من القرائن وشبهها كسيرة وتقرير وتكرر عمل وشياع واجماع وضرورة ونحوها لا على وجه التحصيل ولا النقل لظهور الحجية فيها وعدم انضباطها كما لا يخفى وحيث إن المدار في حجية الاجماع محصلا أو منقولا على دخول المعصوم في ضمن الأقوال تضمنا أو التزاما لم يكن فرق بين ما قضت بثبوت الحكم الموافق لها ونفي المخالف وهو الاجماع البسيط وما قضت بنفي المخالف لها دون ثبوتها لاختلافها وهو المركب ولا بين ما كان في حكم عقلي أو شرعي أصلي أو فرعي أو لغوي أو عرفي أو نحوي أو صرفي أو من باقي العلوم ويظهر من نهج البلاغة وتضاعيف الاخبار حجيته ويجري مثلها في الشهرة والمدار على انحصار الأقوال الواقعية دون المروية لأنها تتجدد يوما فيوما الا إذا علم من تتبع الروايات الانتفاء الواقعي فليس عدم العثور على القول دليل العدم الا من قرينة خارجية فليس حجة في نفسه كالسكوت ويجري في تحصيله ونقله ما يجري في البسيط وكل كاشف عن قول المعصوم حجة في الأحكام الشرعية الأصولية والفروعية والعادية واللغوية والنحوية وغيرها وتفصيل الحال ان حكم أرباب العقل والعرف والعادة قد يعلم من اجتماع الكلمة على وجه يعلم ضرورة فلا يخفى على عاقل وقد يكون معلوما بالنظر فيختص به أرباب المعارف والكمالات وقد يعلم بطريق النقل متواترا أو آحادا بقسميها وحصول العلم النظري وهو أقل مؤنة من الضروري وبه
صفحة ٣٣