بالبعض من حيث البعضية وخصوص الجزئية لا مانع من أن يتعلق به النية ويثاب على الخصوصية ولا يحتاج إلى قصر الرخصة على العمومية من حيث طبيعة الذكرية والقرآنية نعم قصد الخصوصية الاستقلالية لا عن جهة البعضية تشريع في الدين هذا كله إذا لم يقم دليل على لزوم الانضمام ولم يكن نحوها من مركب يعتبر في صحة اجزائه الانضمام لان أصالة عدم الاتيان بالمركب وظهور إرادة الهيئة التركيبة تعارض ما ذكرناه البحث الرابع عشر في أن القاعدة المستفادة من حديث لا يسقط الميسور بالمعسور وقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله تفيد الاجتزاء ببعض الجزئيات والاجزاء المنفصلة بنيات مستقلة مع تعذر الباقي أو مطلقا كبعض نافلة الزوال وباقي الرواتب وصلاة علي عليه السلام وجعفر وقرائتها واذكارها والتسبيحات والتعقيبات ولعن عاشورا والعفو والاستغفار وتسبيح الزهراء والجر والذكر عند الطلوع والغروب وهكذا وفي دخول مسألة النيابة والاجزاء المتصلة اشكال واما بحسب الزمان والمكان والشروط فلا شمول ويجرى في ابعاضها والظاهر منها المجانس فلا يدخل الانتقال من مسح إلى غسل وبالعكس ولا من قرائة إلى ذكر وبالعكس ولا من بشرة إلى حاجب وانما يجرى فيما يتحقق به بعض الأثر المطلوب من الشروط والشطور كالساتر وطهارة الخبث والافعال الداخلة في العبادة كالقراءة والاذكار دون ما لم يتبعض غايته كطهارة الحدث فان أفعالها غير مطلوبة لا أصالة ولا تبعا انما المطلوب رفع الحدث البحث الخامس عشر الأصل في كل مطلوب من الواجب والمندوب ان يكون عبادة بالمعنى الأخص المعتبر فيه اشتراط نية القربة لا معاملة ولا عبادة بالمعنى الأعم وتعيينيا لا تخييريا وعينيا لا كفائيا ونفسيا لا غيريا ومباشرا فيه لا منويا ومطلقا في غير المجمل ومنه أكثر ألفاظ العبادات الخاصة لا مشروطا ومحصلا بايجاد فرد من الحقيقة الخاصة لا مكررا ولا دائما وموسعا لا توقيت فيه لا موقتا وفوريا لا متراخيا وموسعا فيما بين حدي الوقت في الوقت المحدود ولا مضيقا ومجزيا في الغرض المسوق له لا معادا ولا مقضيا به ومخيرا في المراتب المتعددة لا مرتبا ولا مجتمعا ومخصوصا بالنوع الذي توجه إليه الخطاب لا عاما وعاما في الافراد في باب العموم لا خاصا ومطلقا في مقام الاطلاق لا مقيدا أو واجبا في مقام الطلب لا مندوبا ومتوقفا في الصحة أو الاحتساب على الانفراد لا متداخلا وباقيا على حكمه السابق بعد الدخول في الأحكام الأربعة لا منقلبا ومستمرا على حاله سابقا لا معدولا عنه ومأذونا في قطعه مع عدم الضيق لا بالتزامه باتمامه وخالصا من أسباب الخلل لا مختلا فكفاية السلام من الواحد على الجماعة في اسقاط استحبابه عن الباقين والرد من غير المحيا عنه والتخيير بين القصر والاتمام لقاصد الأربعة ذهابا وإيابا وبين الجهر و الاخفات في الأخيرتين ووجوب غسل الميت لغيره وكون غسل أعضاء الوضوء مشروطا بعدم الرمس ووجوب تكرار صلاة الآيات مع بقاء السبب وتوقيتها بوقت حصوله وجواز التراخي في سجود التلاوة وتخصيص اليومية ببعض المحدود وإعادة الصلاة للمتيمم خوف ضيق الوقت مع وجود الماء والترتيب في كفارة شهر رمضان ولزوم الجمع في كفارة الافطار على محرم ونحو ذلك على خلاف الأصل البحث السادس عشر الامر كائنا ممن كان من شارع أو غيره لا يخلو من أحوال أحدها ما يتعلق بالزمان والمكان واللباس والوضع والعدد ونحوها فمرة يطلق ومرة يقيد فيها وعلى ذلك جرت عادة الأوامر والخطابات في جميع اللغات فقد يتعلق خطاب الشارع بالمطلق كالخظاب بالاذكار والدعوات والمناجات ونحوها فلا يقيد بشئ منها ولا يتفاوت من جهتها الا لبعض العوارض ومرة يقيد بالمكان مع زيادته على محل الفعل كمواضع الصلاة والزيارة والاعتكاف ونحوها في مواضعها المتسعة أو مساواته كما إذا ضاق عليه لفوات الوقت بحركته عنه أو لإحاطة المحل المغصوب أو المتنجس به أو للالتزام به بنذر ونحوه وكذا الكلام في اللبس والوضع والعدد فلكل قيد توسعة وتضييق فمصلحة الفعل ان حصلت بالمطلق اطلق الامر وان اختصت بالمقيد اتبعت القيد زائد أو مساويا لا ناقصا مع عدم انقلاب التكليف فإذا اطلق الامر لم يكن للزمان دخل وجد أو عدم كالمكان المطلق وانما هما من لوازم الوجود وان خصت مصلحة الفعل وقتا فان زاد على مقدار الفعل فهو موسع وان ساواه في الأصل فهو مضيق أصلي أو بالعارض فهو عارضي ولا يمكن نقصانه عنه ثم التخصيص إن كان لكونه مقدم للافراد الموهومة وجميعها مشمولة للامر الأول فهذا حكم الفور وان لم تكن مشمولة حتى لو تأخرت كانت قضاء لحكم التوقيت ومن زعم عدم جواز التوسعة حتى خص ما ظاهره ذلك بأول الوقت اواخره أو زعم ما زعم فقد أخطأ ومن أراد زيادة البصيرة في الخطابات الشرعية فليتأمل في أحوال الأوامر العرفية والعادية ثانيها ما يتعلق بالفعل وهو على أقسام أحدها المخير ولا يخفى على من تتبع حال الأوامر والخطابات العادية والعرفية في كل لغة وعلى كل لسان انها إما ان يكون المطلوب فيها نوعا خاصا لعدم حصول المصلحة الباعثة على الأوامر الا به وهذا هو المعين وقد يراد فيه أحد الأنواع من غير خصوصية لتأديها بأحدها فهي متساوية في تأدية المصلحة وخصوصياتها ملحوظة على وجه التخيير فلا خطاب تعيين ولا تعلق له بكل داير بين آحاد الأنواع وذلك غير خفى وهذا هو المخير أو لعدم إرادة الخصوصية فيه كان من تعمد قسما من كل أو جزء ففعل وقصد غيره كقصر وتمام وظهر وجمعة وتشهد أول
صفحة ٢٥