المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:
أحدهما:
أرض بلاد الإسلام، وهي على قسمين أيضا: عامر وموات، فالعامر: مسك لأهله لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه. والموات: إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.
القسم الثاني:
ما ليس كذلك، وهو على أربعة أقسام:
أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف، وهو المسمى ب (المفتوح عنوة).
وهذه الأرض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة، خلافا لبعض العامة (1)، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام عليه السلام لمن
صفحة ٤٠