فإن قلت: قد صرحتم أن هذا منوط بنظر الإمام - عليه السلام ورأيه، فكيف يحل بدون ذلك؟
قلنا: قد نص أئمتنا عليهم السلام - في غير حديث وصرح أصحابنا كافة - وسنحكي الأحاديث الواردة وعبارات الأصحاب عن قريب إن شاء الله تعالى بحل تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا وارتباطه بنظر الإمام - عليه السلام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له، وعمل ما هو منوط بنظر الإمام عليه السلام استقلالا بنفسه، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له، ولم يكن المأخوذ حراما، ولا مظنة حرام، لأنه حق شرعي على الزارع، خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون. وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع من طرفهم بالنسبة إلينا، فكيف يحرم؟
قال في " التذكرة " في كتاب " البيع " (1):
" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة " ومن الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، يجوز شراؤه واتهابه ولا يحب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق الله تعالى: أخذه غير مستحقه، فبرئت ذمته وجاز شراؤه ".
والحاصل: إن هذا مما وردت به النصوص، وأجمع عليه الأصحاب بل:
المسلمون، فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للإجماع، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام، فالأولى الاقتصار معه على قول: " سلام ".
فإن قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك. أعني:
صفحة ٧٣