الخراجيات
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٦
الخراجيات
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا إعلم، أن الخراج هو: ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معناه المقاسمة غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد ب القبالة والطسق في كلام الفقهاء.
ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه، ولا النقصان منه.
ويدل على ذلك وجوه.
الأول: أن الخراج والمقاسمة كالأجرة، وهي منوطة بالعرف، متفاوتة بتفاوت الرغبات. أما الأولى فلأنها في مقابل منافع الأرض، ولا نريد بمشابهتها للأجرة إلا ذلك. وأما الثانية فظاهرة.
قال العلامة في " المنتهى " (1) في باب قتال البغاة، في توجيه كلام الشيخ - رحمه الله حيث قال فيها:
لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم.
وجهه: أن الخراج معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره
صفحة ٧٠