قلنا: إن ثبت أن جهة نيابته عامة، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه (1) وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصة الإمام عليه السلام، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة، فإن هذا القسم لغيره، كما سيأتي إن شاء الله.
فإن قيل: فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين، اعتقادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام، فهل يحل تناوله؟
قلنا: الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر. وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم، وإن كان السابق إلى الإفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة، فلا يبعد إلحاقه به (2)، ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام.
فائدة: لا فرق بين غيبة الإمام عليه السلام وحضوره في زمان التقية، لاستوائهما في كونه عليه السلام موجودا ممنوعا من التصرف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم عليهم السلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتج الأصحاب بذلك، بثبوتهما في زمان الغيبة. وفي الواقع لا فرق بينهما.
صفحة ٦٠