إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو مواتا، وعلى التقديرين، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أو لا، فهذه أربعة أقسام.
وحكمها: أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك، فهو حلال عليهم، مع اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه (1)، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة. وأما غيرهم فإنما عليهم حرام. وإن كان لا ينتزع منهم في الحال على الظاهر، حيث إن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيتوقف على أمره.
وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال:
رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله - عليه السلام ما لا في تلك السنة فرده عليه، فقلت: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت حين حملت إليه المال: إني كنت وليت الغوص، فأصبت منه أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم.. إلى أن قال: " يا أبا سيار قد طيبناه لك، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة " (2).
صفحة ٥٧