الخراج
الناشر
المطبعة السلفية ومكتبتها
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٤
٣٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " لَا تُبَاعُ بِئْرُ مَاشِيَةٍ "
٣٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ جَلَا عَنْ مَاءٍ مَاشِيَةً، فَبَاعَ ذَلِكَ الْمَاءَ، فَلَا جَوَازَ لِبَيْعِهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ لِأَوْلَى النَّاسِ بِالْبَائِعِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، فَإِنْ رَجَعَ الْبَائِعُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَائِهِ "
٣٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، فَنَهَى عَنْهُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ مَاءُ نَهَرٍ، أَوْ مَاءُ بِئْرٍ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَقِي وَيَبِيعُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ "
٣٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، فِي الْقِرَبِ فَقَالَ: " هَذَا يَنْزِعُهُ وَيَحْمِلُهُ، لَا بَأْسَ بِهِ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ "
٣٤٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١٠٧⦘ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَيْزَارِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَدَّثَتْ، عَنْ أَبِيهَا - أَوْ عَنْ جَدِّهَا -: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَيْءٌ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْمَاءُ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ، وَالْمِلْحُ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ "
٣٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ جَلَا عَنْ مَاءٍ مَاشِيَةً، فَبَاعَ ذَلِكَ الْمَاءَ، فَلَا جَوَازَ لِبَيْعِهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ لِأَوْلَى النَّاسِ بِالْبَائِعِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، فَإِنْ رَجَعَ الْبَائِعُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَائِهِ "
٣٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، فَنَهَى عَنْهُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ مَاءُ نَهَرٍ، أَوْ مَاءُ بِئْرٍ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَقِي وَيَبِيعُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ "
٣٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، فِي الْقِرَبِ فَقَالَ: " هَذَا يَنْزِعُهُ وَيَحْمِلُهُ، لَا بَأْسَ بِهِ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ "
٣٤٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١٠٧⦘ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَيْزَارِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَدَّثَتْ، عَنْ أَبِيهَا - أَوْ عَنْ جَدِّهَا -: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَيْءٌ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْمَاءُ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ، وَالْمِلْحُ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ "
1 / 106