الكوكب الدري على جامع الترمذي
محقق
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
الناشر
مطبعة ندوة العلماء الهند
تصانيف
(١) والمسألة خلافية عند الأئمة، قال النووي: أما تطهر المرأة والرجل من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فهو جائز بالإجماع أيضًا، وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل، وذهب أحمد بن حنبل وداؤد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، انتهى، قلت: وما حكى من الخلاف في المسألتين الأوليين فشاذ، وأما الثالثة فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما هذه والثانية يجوز للرجال والنساء ثم قال النووي: أما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة: أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، الثاني المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها، والثالث النهي للاستحباب، وقال ابن العربي: حديث جواز التوضئ بفضلها فصحيح كلها وحديث الحكم فقال الغفاري: لا أراه صحيحًا، وحديثنا أولى لوجهين: أحدهما أنه أصح، الثاني أنه متأخر عنه بدليل أنه ﷺ لما أراد أن يغتسل من الإناء قالت ميمونة: إني قد توضأت منه هذا يدل على تقدم النهي أو يكون معناه كراهية الوضوء بفضل الأجنبية ليذكرها أثناء الغسل واشتغل البال بها.
1 / 87