وإذا كانت ولاية المتولي للمتولى تحتمل الحق فعلم بذلك المتبرئ والقاذف أو ادعى ذلك المتولي مع المتبرئ أو القاذف فالحجة حجة المتولي والقول قوله والقاذف والمتبرئ محجوج مخلوع.
مسألة
[ المتولي للمتولى بغير حق ]
إلا أن يصح مع المتبري والقاذف أن المتولي هالك بولاية المتولى أو متوليا
له بغير حق على ما يجوز منه البراءة فالولاية باطلة فبرئ منه ولم يقذفه
بالكفر بعلم من المتولي من ركوب المحدث لذلك الحدث فإذا علم ذلك لم
يكن للمتولي حجة عليه فيما بينه وبين الله.
مسألة
[ الإقرار حجة ]
وكلما كان فيه أهل الإسلام من أهل العدل كان فيه جميع من يدين
بالإقرار حجة.
مسألة
[ عدم اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال ]
وكلما كان فيه أهل الخلاف من أهل الإقرار مدعين في الأحكام فأهل
العدل في ذلك مثلهم من جميع أهل الإسلام وكذلك الشهادة فالمدع مدع والحاكم حاكم والشاهد شاهد من جميع الخلق ولا تختلف الأحكام في
دين أهل الإسلام.
مسألة
[ المدعي لا يحكم لنفسه ]
فإذا لم يكن للمتولي مخرج من مخارج الحق وكان دعواه في الأحكام
باطلا كان محجوجا ولا حجة له فيما ادعاه لأن من نزل منزلة المدعي
فليس له أن يحكم لنفسه فيما ادعاه على المدعى عليه.
مسألة
[ لا يضر جهل جاهل ولا يتبدل الحكم لعلم عالم ]
فإذا نزل المحدث منزلة لا يختلف في كفره مع من نزل عنده من
المتعبدين فهو في دين الله محدث ولو جهل الجاهل منزلة ما به كفر
من المقربين بحجز ذلك كله فلا يضر جهل الجاهل ولا يتبدل حكم
لعلم عالم.
مسألة
[ لا تختلف الحجج لاختلاف الأحوال ]
ومن كان في شيء حجة فهو في دين الله حجة كان عالما أو جاهلا
مؤمنا أو كافرا ومثله الشاهد فلا تتحول لحجج الله لتتحول عباده ولو كان ذلك كذلك لفسدت الأرض ولا اختلفت الأحكام.
مسألة
[ قذف أهل الذمة ]
وأما إذا كان القذف مع أهل الذمة من لا يدين بتحريم ذلك أو مع من لم
يتعبد كالصبيان وذوي الجنة(1) وكان القاذف صادقا في سريرته فلا يكفر
__________
(1) 1- الصحيح - الحنة - أي العداوة .
صفحة ٨٨