(( و)) القسم الثالث هو (( المرسل الملغي )) وهو (( ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع )) وذلك (( كإيجاب الصوم )) يعني شهرين متتابعين (( ابتداء )) . يعني قبل العجز عن الإعتاق (( على المظاهر )) من زوجته . (( ونحوه )) وهو المجامع في شهر رمضان على القول بالوجوب، والقاتل خطأ في الكفارة .(( حيث هو )) أي: الفاعل لأي هذه الأسباب (( ممن يسهل عليه العتق ))، ليكون ذلك (( زيادة في زجره )) لأجل صعوبة الصوم . (( فإن جنس الزجر مقصود في الشرع لكن النص )) وهو قوله تعالى : {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين }.وكذلك الإجماع على تأخير الصوم أيضا (( منع من اعتباره )) أي: ما هو أوقع في الزجر وهو الصوم (( هنا )) .أي: في هذا الحكم .حيث هو يتمكن من العتق . لأن النص والإجماع صرحا بأن الصوم إنما يجزي من لم يجد رقبة يعتقها، كما هو ظاهر في الآية . (( فألغي )) هذا المناسب حينئذ .
(( وهذان )) القسمان الأخيران من المناسب المرسل _ أعني _ الغريب، والملغي (( مطرحان )) لا يعمل بهما اتفاقا عند العلماء .
أما الأول: فقد تقدم من أنه لا نظير له في الشرع .
وأما الثاني: فلمصادمته النص . والله أعلم .
صفحة ٨٤