(( و)) منها: (( تعريف الشيء بما لا يعرف )) ذلك الشيء (( إلا به )). بأن تكون معرفة الحد: متوقفة على معرفة المحدود. لأنه دور. سواء كان ذلك التوقيف (( بمرتبة )). ويسمى ذلك: الدور الظاهر. مثل تعريف الكيفية: بما به تقع المشابهة. وإلا فلا مشابهة. ثم تعريف المشابهة بالإتفاق في الكيفية. فالمشابهة مترتبة على الكيفية بمرتبة واحدة.
(( أو كان بمراتب )) أكثر من واحدة. ويسمى الدور الخفي. مثل تعريف الاثنين: بأول عدد ينقسم بمتساويين. ثم تعريف المتساويين: بالشيئين الغير المتفاضلين. ثم تعريف الشيئين: بالإثنين. فالمتساويان يتوقفان على الاثنين بمرتبتين:
إحداهما توقف المتساويين على الشيئين.
والثانية: توقف الشيئين على الإثنين.
(( و)) منها: الإحتراز (( عن استعمال الألفاظ الغريبة ))، التي لا تعرف (( بالنظر إلى المخاطب )). أي: الذي التعريف له. بأن تكون غير مأنوسة الإستعمال عنده. كما تقدم في تعريف النار: بالخفيف المطلق. لمن لا يعرف الخفة. فهذا بيان الحدود وأقسامها .
وأما ترجيح السمعيات منها فقد بينه بقوله: (( ويرجح بعض الحدود السمعية )). وهي الموصلة إلى التصورات الشرعية. أي: المقصود بها تعريف الأحكام الشرعية، لا العقلية، وهي التي يقصد بها تعريف الماهيآت. والمراد من الحدود السمعية: الظنية. لا القطعية. فلا تعارض بينهما. كالحجج. إذا تقرر ذلك فترجح بعضها (( على بعض )) منها إذا تعارضت. بأن يقتضي أحد الحدين، غير ما يقتضيه الآخر. كما في الحجج بأمور:
صفحة ٢٤٠