الإعتراض ((الحادي والعشرون(1)) اختلاف الضابط في الأصل
والفرع.
وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة .مثاله: أن يقول المستدل في الإستدلال على وجوب القصاص على شهود الزور بالقتل، إذا قتل المشهود عليه بسبب شهادتهم، بالقياس على المكره: تسببوا للقتل بالشهادة عليه، فيجب عليهم القصاص كالمكره . فيقول المعترض: إن الضابط في الأصل والفرع مختلف، إذ هو في الأصل الإكراه، وفي الفرع الشهادة. فلا يتحقق التساوي ؟
وجوابه: بوجهين:
أحدهما: أن الضابط ليس هو الشهادة والإكراه . بل هو القدر المشترك، وهو التسبيب. فإنه أمر منضبط عرفا، فيصلح مظنة .
صفحة ١٠٨