وجوابه: أن يبين المستدل أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيرا في الحكم . مثاله: أن يقول المستدل على وجوب أداء صلاة الخوف، قياسا على صلاة الأمن: صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها، كصلاة الأمن . ويجعل كونها صلاة جزءا من العلة . فيسقطه المعترض ويقول: إنا نريك عبادة وجب قضاؤها ولم يجب أداؤها، وهي صوم الحائض في رمضان . ويقول المستدل: إن للوصف الذي أسقطت - أعني _ كونها صلاة تأثيرا في الحكم، وهو وجوب الأداء، وإن الصلاة تخالف الصوم في ذلك .
الإعتراض ((الخامس عشر(1)))المعارضة في الأصل .
وهي إتيان المعترض بعلة أخرى للأصل المقيس عليه، غير التي علل بها المستدل . إما صالحة للإستقلال بالعلية، أو غير صالحة له . والأولى تحتمل أن تكون علة مستقلة، وأن تكون جزء علة، بأن تكون العلة هي الوصف الذي علل به المستدل، والذي أتى به المعترض . والثانية لا تحتمل أن تكون علة مستقلة، بل غايتها أن تكون جزء علة، فحينئذ لا يحصل الحكم بالوصف الذي جاء به المستدل .
مثال الأول: أن يعلل المستدل حرمة الربا في الربويات بالطعم، فيعارضه المعترض بالكيل أو القوت .فهذا يحتمل أن تكون المعارضة فيه باعتبار أن العلة الكيل أو القوت وحده . ويحتمل أن تكون باعتبار أن العلة مجموع الطعم والقوت .
صفحة ١٠٠