كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

عبد الرحمن البعلي ت. 1192 هجري
69

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

وَقتل وحيض أَو يعد بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول ستره أول الْوَقْت فَقَط أَو لَا يبْقى وضوء عادم المَاء إِلَى آخر الْوَقْت وَلَا يُرْجَى وجود غَيره، فَيتَعَيَّن فعل الصَّلَاة أول الْوَقْت لِئَلَّا يفوت شَرطهَا مَعَ قدرته عَلَيْهِ. وَمن لَهُ أَن يُؤَخر تسْقط بِمَوْتِهِ وَلم يَأْثَم. وجاحدهاأي الصَّلَاة وَلَو جهلا وَعرف وَأمر كَافِر وَكَذَا تاركها تهاونا أَو كسلا إِذا دَعَاهُ إِمَام أَو نَائِبه لفعلها وأبى حَتَّى تضايق وَقت الَّتِي بعْدهَا، بِأَن يدعى لِلظهْرِ مثلا فيأبى حَتَّى يتضايق وَقت الْعَصْر عَنْهَا، ويستتاب ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن تَابَ يَفْعَلهَا مَعَ إِقْرَار الجاحد لوُجُوبهَا بِهِ وَإِلَّا ضرب عُنُقه لكفره. وَحَيْثُ كفر فَإِنَّهُ يقتل بعد الاستتابة وَلَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَلَا يدْفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين، وَلَا يرق وَلَا يسبى لَهُ أهل وَلَا ولد، وَلَا قتل وَلَا تَكْفِير قبل الدُّعَاء. وَيَأْتِي ذَلِك أَيْضا فِي حكم الْمُرْتَد. قَالَ الشَّيْخ ١٦ (تَقِيّ الدّين): وَيَنْبَغِي الإشاعة عَنهُ بِتَرْكِهَا حَتَّى يُصَلِّي، وَلَا يَنْبَغِي السَّلَام عَلَيْهِ وَلَا إجَابَته دَعوته. انْتهى. وَكَذَا ترك ركن أَو شَرط مجمع عَلَيْهِ كالطهارة وَالرُّكُوع.

1 / 101