254

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

٣ - (فصل)
فِي الِاعْتِكَاف. وَهُوَ لُغَة لُزُوم الشَّيْء والاقبال عَلَيْهِ، يُقَال عكف بِفَتْح الْكَاف يعكف بضَمهَا وَكسرهَا، وَشرعا لُزُوم مَسْجِد لطاعة الله تَعَالَى على صفة مَخْصُوصَة من مُسلم عَاقل لَا غسل عَلَيْهِ، وَلَو مُمَيّز وَأقله سَاعَة من ليل أَو نَهَار أَي مَا يُسمى بِهِ معتكفا، وَالِاعْتِكَاف سنة كل وَقت، قَالَ صَاحب الْمُنْتَهى فِي شَرحه: إِجْمَاعًا، إِلَّا أَن ينذره فَيجب على صفة مَا نذر، وَلَا يخْتَص بِزَمَان، وآكده برمضان، وآكده الْعشْر الْأَخير مِنْهُ، وَإِن علق نذر واعتكاف أَو غَيره من التطوعات بِشَرْط فَلهُ شَرطه فَلَا يلْزم حَتَّى يُوجد شَرطه، كَأَن يَقُول: لله عَليّ أَن أعتكف شهر رَمَضَان إِن كنت مُقيما أَو معافى وَنَحْوه، وَيصِح بِلَا صَوْم بِلَا نِيَّة، فَإِن كَانَ فرضا لزمَه نِيَّة الْفَرِيضَة ليتميز الْمَنْذُور عَن التَّطَوُّع،

1 / 287